الظاهر أن الأهلية شرط في جميع أطراف العقد، والعناصر المكونة له من العاقدين: (الولي والزوج عند الجمهور - والزوج والزوجة عند الحنفية)، وكذلك الشهود، فهي مطلوبة في جميع التصرفات وتتحقق بالبلوغ والعقل والحرية.
"ويتطلب عقد الزواج لوجوده و نفاذه وترتب آثاره الشرعية أن يكون العاقد ذا أهلية أداء وذو ولاية بأن يكون أصيلا عن نفسه أو وليا ووصيا على غيره"([1]).
وقال كذلك: "الأهلية هي صلاحية الشخص لمباشرة العقود والولاية صلاحية الشخص لإنفاذ العقد" ([2]).
[1] الفقه الإسلامي وأدلته/ الدكتور وهبة الزحيلى/ج4/ص139.
[2] المرجع السابق ج4/ص139.
التسميات
توثيق الزواج