تعريف الوكالة لغة:
قال في معجم مقاييس اللغة: "وكل: الواو والكاف واللام أصل صحيح، يدل على اعتماد غيرك في أمرك، من ذلك الوُكَلة، والوَكَل: الرجل الضعيف، يقال: وَكَلَةٌ تُكَلَةٌ، والتوكُّل منه، وهو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيرك.
قال في معجم مقاييس اللغة: "وكل: الواو والكاف واللام أصل صحيح، يدل على اعتماد غيرك في أمرك، من ذلك الوُكَلة، والوَكَل: الرجل الضعيف، يقال: وَكَلَةٌ تُكَلَةٌ، والتوكُّل منه، وهو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيرك.
ووَاكَلَ فلانٌ، إذا ضيع أمره متكلاً على غيره، وسُمي الوكيل لأنه يُوكَل إليه الأمر.
والوِكال في الدَّابَّة: أن يتأخر أبداً خلف الدواب، كأنه يكل الأمر في الجري إلى غيره..".
والوِكال في الدَّابَّة: أن يتأخر أبداً خلف الدواب، كأنه يكل الأمر في الجري إلى غيره..".
قال في القاموس المحيط: "وَكَلَ إليه الأمر وكْلاً ووكولاً: سلمه وتركه.
وتواكَلوا مواكلة ووكالاً: الكل بعضهم على بعض.
والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على الغير".
وتواكَلوا مواكلة ووكالاً: الكل بعضهم على بعض.
والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على الغير".
قال في الزاهر: "والوكيل: الذي تكفل بما وكِّل به، فكفى موكله القيام بما أسند إليه.
ويقال: وكلت أمري إلى فلان، أي فوضت أمري إليه فاكتفيت به.
واتَّكَل فلان على فلان: إذا اعتمد عليه".
تعريف الوكالة اصطلاحاً:
عرفها الحنفية، بأنها: "إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم".
ويناقش:
ويقال: وكلت أمري إلى فلان، أي فوضت أمري إليه فاكتفيت به.
واتَّكَل فلان على فلان: إذا اعتمد عليه".
تعريف الوكالة اصطلاحاً:
عرفها الحنفية، بأنها: "إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم".
ويناقش:
1- "القيد الوارد في التعريف "إقامة الإنسان غيره مقام نفسه" لا يمنع من دخول بعض التصرفات التي لا تقبل النيابة كالعبادات البدنية التي لا تدخلها النيابة.
2- هذا التعريف قد ينطبق على تعريف الإيصاء، حيث لم يبين إن كان هذا التصرف في حال الحياة أو بعد الموت، ولذا فإن هذا التعريف غير مانع".
وعرفها المالكية، بأنها: "نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته".
وعرفها المالكية، بأنها: "نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته".
ويناقش هذا التعريف:
أنه غامض العبارة ومخالف للقاعدة في التعاريف بأن يكون التعريف أوضح من المعرف، وفيه ألفاظ يمكن الاستغناء عنها.
وعرفها الشافعية، بأنها: "تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته".
وعرفها بعضهم، بأنها: "إقامة الوكيل مقام موكله في العمل المأذون فيه".
أنه غامض العبارة ومخالف للقاعدة في التعاريف بأن يكون التعريف أوضح من المعرف، وفيه ألفاظ يمكن الاستغناء عنها.
وعرفها الشافعية، بأنها: "تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته".
وعرفها بعضهم، بأنها: "إقامة الوكيل مقام موكله في العمل المأذون فيه".
ويناقش هذان التعريفان:
بأنهما "لم يحددا ما إذا كان الموكل فيه معلوماً حتى يتمكن الوكيل من الوفاء بالوكالة حسب ما طلب منه".
والتعريف الثاني يلزم منه الدور.
وعرفها الحنابلة، بأنها: "استنابة جائز التصرف مثله، فيما تدخله النيابة".
بأنهما "لم يحددا ما إذا كان الموكل فيه معلوماً حتى يتمكن الوكيل من الوفاء بالوكالة حسب ما طلب منه".
والتعريف الثاني يلزم منه الدور.
وعرفها الحنابلة، بأنها: "استنابة جائز التصرف مثله، فيما تدخله النيابة".
ويناقش:
1- "بأنه لم يبين ما إذا كان الموكل فيه معلوماً أو لا ؟".
2- وفيه تكرار في بعض القيود مثل: "استبانة" و"نيابة".
1- "بأنه لم يبين ما إذا كان الموكل فيه معلوماً أو لا ؟".
2- وفيه تكرار في بعض القيود مثل: "استبانة" و"نيابة".
التعريف المختار، أن الوكالة هي: استبانة جائز التصرف مثله في تصرف معلوم ليفعله في حياته.
ليست هناك تعليقات