زاوية هدف العقد:
ينظر القاضي الإداري إلى العقد في هذه الزاوية ليعرف هدف المتعاقدين، أو لماذا تعاقدوا، هل لأجل مصلحة عامة أم مصلحة خاصة؟.
فالعقد الذي تكون الإدارة طرفا فيه واتصل بنشاط مرفق عام يعد عقدا إداريا وسواء كان الاتصال من حيث التنظيم أو الإدارة، أو الاستغلال أو المساهمة في الإدارة وما شابه ذلك من صور الاتصال في مجال الحياة العملية.
وفي هذا الاتجاه ذهب قاضي المحكمة الإدارية بالرباط: (وحيث ينبغي التسليم بداية بأن العقد الإداري هو ذلك العقد الذي يكون احد طرفيه على الأقل شخصا معنويا عاما ويكون الهدف منه ضمان تنفيذ مرفق عمومي أو تسييره، وأنه من أجل الصبغة الإدارية للعقد المبرم من طرف شخص معنوي عام في غير حالة العقود الإدارية المسماة فقد اجمع الفقه والقضاء على استعمال معيار المرفق العام في العقد المذكور، وهو المعيار الذي يتم البحث عنه في مضمون محله والذي ينبغي أن يجسد تلك الحاجة العامة التي يكون إشباعها داخلا ضمن إحدى المهام المسندة للشخص المعنوي العام المتعاقد أو تكون لازمة لأداء مرفق لمهامه بصفة كاملة).
وعليه كقاعدة عامة: تعد الصلة بين العقد والمرفق العام عنصرا جوهريا في تحديد العقد الإداري، إلا أن الاستثناء هو:
ليس كل العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها و يكون المرفق العام هدفها تعد عقودا إدارية" كثرة التجاء الإدارة إلى أساليب القانون الخاص عند إبرامها العقود لتدبير المرافق الاقتصادية والتجارية".
وكذلك الاستثناء هو: ليس كل العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها ولا يكون المرفق العمومي طرفا فيها لا تعد عقودا إدارية (وهكذا يتبين أن العقد الذي تبرمه الإدارة أو أي شخص معنوي للقانون العام، يعد عقدا إداريا ولم لم يكن يهدف تنفيذ مرفق عمومي، إذا كان يتضمن شروطا غير مألوفة في القانون العادي).