شروط العقد الإداري.. شروط غير مألوفة تخول أحد الطرفين اللجوء إلى جزاء معين في حال إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية

زاوية شروط العقد:

ينظر القاضي الإداري إلى العقد من هذه الزاوية ليعرف كيف تم العقد، فإذا كانت شروطا استثنائية غير مألوفة وغريبة بطبيعتها في علاقات الأفراد كان العقد إداريا لا محالة.

وتعتبر هذه الزاوية المعيار المميز للعقود الإدارية وشرطا أساسيا استقر القضاء الإداري عليه (وحيث أنه إذا كان شرط المؤسسة العمومية قائما بالنسبة للطرفين، وإدارة المرفق العام وتوفر عناصر المنفعة العامة ماثلة،فان الامريتعلق على شرط أساسي آخر لا يمكن إغفاله وهو: أن تكون شروط غير مألوفة تخول أحد الطرفين اللجوء إلى جزاء معين في حال إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية).

و(حيث يتضح من تصفح العقد أن الفصل الرابع ينص على بعض المقتضيات غير المألوفة في العقود العادية ذلك أن الفصل المذكور يخول مدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الحق في التعاقد مع المستأنف وإرجاعه إلى إدارته الأصلية دون تحمل أي تعويض، وحيث أنه من الواضح أن الإدارة قد سلكت وسائل القانون العام في تعاملها مع المتعاقد معها فان الشرط المشار إليه ليس من نفس الشروط والمقتضيات التي توجد عادة في عقود القانون الخاص).

ولما كان هذا المعيار مميزا وأساسيا للعقد فلأنه برهان قاطع على نية الإدارة المتجهة صوب الأخذ بأسلوب القانون العام وبامتيازات السلطة العامة ورغبتها في إخضاع العقد للقانون الإداري وللقضاء الإداري، فتعمل على تضمين العقد شروطا مثل:

- الشروط التي تخولها امتيازات ترفع مركزها عن مركز المتعاقد معها.
ويحق لها بإرادتها المنفردة الإشراف على تنفيذ العقد وتحديد طريقة التنفيذ، والحق في تعديله وإنهائه أو فسخه، والحق في إنزال العقوبة كلما مال المتعاقد عن تعهداته.

- التي تخول للمتعاقد الاستفادة من نفس امتيازات الإدارة، فيحق له نزع الملكية للمنفعة العامة أو تقاضي الرسوم، وممارسة الشرطة الإدارية.

- التي هي الدفاتر العامة والخاصة والمشتركة و الملاحق، والتي تعتبر من صميم العقد الإداري.

والواضح أن الشروط الاستثنائية غير المألوفة تتعلق بالتزامات ومقتضيات قانونية وتنظيمية فريدة عن تلك المعمول بها في القانون المدني والتجاري، وتضمينها في العقد يؤدي بطريقة أوتوماتيكية الى اكتسابه صفة العقد الإداري ولو لم يكن يهدف تنفيذ مرفق عمومي "ليس هناك نظام عام للاختيار فالمسالة هنا متوقفة على العقد وعلى النصوص المرتبطة به، ذلك أن الإدارة قد تدرج شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، وفي حالة ما إذا كان العقد لا يستهدف إسهام المتعاقد في تنفيذ مرفق عمومي".

يتضح مما سبق إن مواقف القضاء الإداري اختزلت في ثلاث زوايا الثالوث السابق الذكر مكونا المعيار القضائي في تحديد العقد الإداري، الذي استقر عليه في قراراته واختصاصاته (إن العقد يعتبر إداريا إذا كان احد طرفيه شخصا معنويا عاما ومتصلا بمرفق عام ومتضمنا شروطا غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، فإذا تضمن عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقدا إداريا يختص به القضاء الإداري).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال