تعريف الوديعة لغة واصطلاحا.. تسليط الغير على حفظ المال. استنابة وتوكيل بحفظ المال. المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض



تعريف الوديعة لغة:
قال في معجم مقاييس اللغة: "ودع : الواو والدال والعين: أصل واحد يدل على الترك والتخلية.

وَدَعَه: تركه، ومنه دَعْ ... ومنه الدَّعَة: الخَفْض، كأنه أمر يترك معه ما يُنْصِب. ورجل متَّدِعٌ: صاحب راحة ، وقد نال الشيء وادعاً من غير تكلف، والوَديع: الرجل الساكن. والُموَادَعَة: المصالحة والمتاركة ...".

وقال في كتاب النظم المستعذب: "الوديعة مشتقة من قولهم: الشيء وادع، أي ساكن، فكأنها ساكنة عند المودَع لا تحرك.

وقيل: إنها مشتقة من الدَّعة، وهي الأمان، أي هي في أمان من التلف عند المودَع.
قلت: وهذا الاشتقاق واحد، ...".

تعريف الوديعة اصطلاحاً:
عرفها الحنفية بأنها: "تسليط الغير على حفظ المال".

ويناقش:
1- بأنه لم يذكـر ما يختص به الشخص كالكلب المعلَّم، وهو ليس بمال.
2- وبأنه لم يذكر كونه متبرعاً، فقد يكون مستأجراً لحفظ المال  ومسلطاً عليه.

وعرفها المالكية، بأنها: "توكيل بحفظ المال".
وبعضهم عرفها، بأنها: "استنابة في حفظ المال".

ويناقش التعريفان:
1- بأنهما لم يذكرا ما يختص به الشخص كالكلب المعلم، وهو ليس بمال.
2- وفي التعريف الثاني لم يذكر كونه متبرعاً أو بأجرة، حيث إن المستأجر للحفظ نائب عن المالك في الحفظ.
3- ثم إنهما لم يذكرا تسلط النائب على المال بكونه في يده ليحفظه، فلا يصح إيداع سمك في ماء، وعبد آبق.
4- ثم إن الوديعة هي المال نفسه والذي ذكروه هو الإيداع.

وعرفها الشافعية كتعريف المالكية.
ويرد عليهم ما يرد على المالكية.
وعرفها الحنابلة، بأنها: "المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض".
وزاد بعضهم (أو المختص) بعد المال، وهو أصح.
وهذا التعريف هو التعريف المختار، لسلامته من المناقشات التي وردت على التعاريف السابقة.


ليست هناك تعليقات