الجمود الجزئي الدائم للدستور- حظر التعديل الموضوعي المؤبَّد.. حظر تعديل بعض الأحكام أو المبادئ التي نص عليها الدستور في أي وقت من الأوقات أي بشكل دائم أو مؤبد

الجمود الجزئي الدائم (حظر التعديل الموضوعي المؤبَّد):
ويقصد به حظر تعديل بعض الأحكام أو المبادئ التي نص عليها الدستور في أي وقت من الأوقات أي بشكل دائم أو مؤبد، وذلك بهدف حماية الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي الذي يقيمه الدستور، أو حماية بعض نواحي ذلك النظام. والرغبة في بقاء هذه الدعائم دون تعديل أو تبديل.

والأمثلة على هذا النوع من الحظر كثيرة جداً، ومنها على سبيل المثال:
- ما ورد في المادة/145/ من دستور دولة قطر الدائم لسنة 2005 من أن: «الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها».

- ما ورد في البند الثالث من المادة /120/ من دستور مملكة البحرين لسنة 2002 من أنه: «لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور (التي تنص على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية)، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور».

- ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة/177/ من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادر سنة 1979 المعدل سنة 1989 من أن: «مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلامياً وقيام كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية والأسس الإيمانية، وأهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكون الحكم جمهورياً، وولاية الأمر، وإمامة الأمة، وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة، والدين والمذهب الرسمي لإيران، هي من الأمور التي لا تقبل التغيير».

- ما ورد في المادة /175/ من الدستور الكويتي الحالي لسنة 1962 من أن: «الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها».

- ما ورد في الفقرة الخامسة والأخيرة من المادة /89/ من الدستور الحالي للجمهورية الفرنسية الخامسة الصادر في الرابع من تشرين الأول عام 1958 من أن: « الشكل الجمهوري للحكومة لا يمكن أن يكون محلاً للتعديل».

- ما ورد في المادة /178/ من الدستور الحالي للجزائر (المعدَّل في نوفمبر 2008) من أنه: «لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ:
1- الطابع الجمهوري للدولة.
2- النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية.
3- الإسلام باعتباره دين الدولة.
4- العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية.
5- الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن.
6- سلامة التراب الوطني ووحدته.
7- العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية».

- ما ورد في الفصل/ 106/ من الدستور الحالي للمملكة المغربية لسنة 1996 من أن: «النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة».

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال