إعطاء حق الطعن بعدم الدستورية لكل ذي مصلحة في هذا الطعن سواء من الهيئات العامة أو الأفراد

تميل تشريعات بعض الدول التي تعتنق فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين إلى إعطاء حق الطعن بعدم الدستورية لكل ذي مصلحة في هذا الطعن سواء من الهيئات العامة أو الأفراد.

ومن ذلك الدستور السويسري الصادر في 29 مايو/أيار سنة 1874، حيث أعطى لكل ذي مصلحة، حالية أو مستقبلة، أن يطعن أمام المحكمة العليا الاتحادية بعدم دستورية القوانين الصادرة من الولايات.

ومن ذلك أيضاً دستور جمهورية السودان الصادر عام 1973، حيث نص في المادة/ 58/ منه على أنه: «يجوز لأي شخص أضير من جراء أي تشريع أصدرته أية سلطة ذات اختصاص تشريعي أن يرفع دعوى أمام المحكمة العليا لإعلان بطلانه بسبب إهداره للحريات والحقوق التي كفلها الدستور».

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال