تنص بعض الدساتير على تحديدٍ حصريّ للهيئات التي يحق لها الطعن بعدم دستورية أحد القوانين.
ومن تلك الدساتير على سبيل المثال، الدستور السوري الصادر في 5 أيلول سنة 1950، إذ كان يقضي باقتصار حق الطعن أمام المحكمة العليا في القوانين غير الدستورية على رئيس الجمهورية وربع أعضاء مجلس النواب (المادتين 63 و 122).
وكذلك أيضاً الدستور السوري لسنة 1953 حيث كان يقضي باقتصار حق الطعن أمام المحكمة العليا في عدم دستورية أحد القوانين على رئيس الجمهورية وربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء لجنته الدائمة على الأقل (المادتين 75 و 117).
وقد سار على ذات النهج الدستور السوري الحالي لسنة 1973، حيث قصر حق الاعتراض أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين قبل إصدارها على رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب.
التسميات
قانون دستوري