الغالب أن عقد الدولة عقد إداري، أما عقد الاشخاص العامة الأخرى فهو عقد أداري أو مدني، بناء على ما تحمله من شروط [وحيث أن المدعى عليه (البنك الشعبي) مؤسسة بنكية لها صبغة تجارية ولا تخضع للقانون العام.
وحيث لما كان عقد القرض المطلوب التعويض عن فسخه يعتبر عقدا مدنيا تحكمه قواعد القانون الخاص، فإن أمر البت في أي نزاع بشأنه يرجع إلى القضاء العادي.
وبديهي في هذا المجال بضرورة توفر الشروط الثلاثة السابق ذكرها كمعيار محدد للعقود الإدارية وألا اعتبرت في عداد العقود العادية المحكومة بأحكام وقواعد القانون الخاص.
من خصائصه أيضا أن الإدارة تكون مقرضة أو مقترضة، ففي الحالة الأولى تتصرف الإدارة المقرضة في جزء من إيرادات الدولة التي قد تضيع إذا تعنت المدين أو أصابه عسر، نفس الشيء في الحالة الثانية حيث الإدارة المقترضة تتعهد بأعباء مالية قد لا تستطيع سدادها، بل قد تعرضها لضغوط سياسية خارجية إذا كان للقرض طابع دولي.