مبدأ التعويض.. منع المؤمن له من تحقيق أي ربح من وراء عقد التأمين وقصر الهدف من التأمين على تعويض الخسارة فقط وتخفيض مسببات الخطر الإرادية المتعمدة

مبدأ التعويض
Principle of Indemnity

ويقوم هذا المبدأ على أساس أنه لا يجوز إطلاقا أن يزيد التعويض الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له أو المستفيد عن قيمة الخسارة الفعلية ولا يتعدي بأي حال من الأحوال حدود مبلغ التأمين أو قيمة الشيء موضوع التأمين أيهما أقل عند تحقق الخطر المؤمن منه.

ومبدأ التعويض له هدفان أساسيان هما:
- الهدف الأول:
منع المؤمن له من تحقيق أي ربح من وراء عقد التأمين وقصر الهدف من التأمين على تعويض الخسارة فقط.

- الهدف الثاني:
تخفيض مسببات الخطر الإرادية (المتعمدة) Moral hazard.
فمن الواضح أن غياب مبدأ التعويض والسماح للمؤمن له بالحصول علي مبلغ يزيد عن مقدار الخسارة الفعلية التي لحقت به قد يدفعه إلى افتعال الخسارة مما يجعل التأمين مصدرا للإضرار بالمجتمع.

وتأكيدا لدور التأمين باعتباره أداة فقط لتعويض الخسارة، تحتفظ هيئات التأمين لنفسها بالحق في اختيار الكيفية التي يتم بها تعويض المؤمن له عن الخسارة التي لحقته، وذلك بأحد الأساليب التالية:

1- دفع قيمة الخسارة نقدا.
2- إصلاح الشيء الذي لحقه الضرر وإعادته إلي حالته الأصلية قبل تحقيق الخطر.
3- استبدال الأصل الذي لحقه الضرر بآخر مثله تماما.

ويعتبر حق هيئة التأمين في الاختيار بين هذه البدائل عاملا هاما في الحد من المنازعات التي تنشأ بين المؤمن له والمؤمن بخصوص تقدير قيمة الخسارة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال