ضوابط إصدار العقوبة التأديبية.. استشارة المجلس الانضباطي الذي تحيل عليه القضية بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف



إن الجهة التي تملك حق إصدار العقوبة، هي السلطة التي لها حق التأديب، و التي لها حق التسمية، وهي الإدارة، أي الوزارة، غير أن لإصدار العقوبة ضوابط، تحدد فيما يلي:

- إذا تعلق الأمر بعقوبة الإنذار أو التوبيخ، فإنها تقع بمقرر تصدره الإدارة، بدون استشارة المجلس الانضباطي (التأديبي)،

ولكن بعد إدلاء المعني بالأمر ببيانات في الموضوع، وذلك إذا لم تكن للموظف سوابق تأديبية.

هكذا يحق لمدير الأكاديمية إصدار عقوبتي الإنذار والتوبيخ، في حق الموظفين والأعوان المنتمين إلى الهيئات التعليمية، والإدارية، والتقنية، العاملين بمصالح وبمؤسسات التربية والتكوين التابعة للأكاديمية.

- إذا تعلق الأمر بالعقوبات الأخرى، فتتِخذها الإدارة، بعد استشارة المجلس الانضباطي الذي تحيل عليه القضية بتقرير كتابي، يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف، والظروف التي ارتكبت فيها، ليقترح عليها العقوبة الملائمة للمنسوب للمعني بالأمر.

- يمكن للوزارة أن توقف حالاً كل موظف ارتكب خطأً جسيماً عند مزاولته مهامه، أو جنحة مست بالحق العام، بعد استفساره كتابةً عما نسب إليه.

- يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أن يمارس مهمة التوقيف عن العمل، و يخبر الوزير المعني على الفور، علماً بأن هذا الإجراء لا يمكن أن يمس العسكريين و القضاة و موظفي المحاكم و الأوقاف و الشؤون الإسلامية.

وفي حال توقيف الموظف، يجب إشعاره بمقرر يوقفه و يوضح له وضعيته المادية، وهي إما الاحتفاظ بالمرتب طيلة مدة التوقيف، وإما تحمل اقتطاعاً ما، ويبقى المعني بالأمر يتقاضى التعويضات العائلية بأكملها.

مع ضرورة استدعاء المجلس الانضباطي في أقرب وقت، لتسوية وضعيته بصفة نهائية، و في أجل أربعة أشهر ابتداءً من يوم الإيقاف، وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل، فإنه يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.

كما له الحق في  استرجاع المبالغ المقتطعة سابقاً إن لم تصدر عليه أية عقوبة من العقوبات 4. 5. 6. 7. 8. 9 المذكورة سابقاً، أو إن لم يبت في قضيته في الأجل أعلاه.