الاتجاه المرجح لشهادة العدلين بأتمية المتعاقد على الشهادة الطبية بمرضه.. الطوع والرشد وصحة العقل والبدن الدال على أن المتعاقد لم يكن وقت الإشهاد مريضا

ذهب المجلس الأعلى في مجموعة من قراراته إلى اعتبار شهادة العدلين "بالأتمية" التي تعني بالنسبة إليه "الطوع والرشد وصحة العقل والبدن"، حجة رسمية على أن المتعاقد لم يكن وقت الإشهاد مريضا.
ولا يمكن إثبات عكسها بالشهادات الطبية.

فقد اعتبر هذا المجلس في قرار صادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 20 يوليوز 1994 أن التنصيص في عقد البيع على الأتمية كاف لصحته، مؤيدا بذلك قرار محكمة الاستئناف بتازة التي عللته "بأنه ما دام عقد البيع يتضمن شهادة عدليه على البائع بالأتمية فإن واقعة مرض الموت تبقى منتفية"، وذلك رغم أن الحكم الابتدائي كان قد أبطل البيع اعتمادا على شهادة طبية.

وفي قرار آخر صادر بتاريخ 28 مارس1995 اعتبر المجلس الأعلى أن الإشهاد على المتصدق بالأتمية كاف في صحة عقد الصدقة.

ونجد نفس التوجه في قرار آخر صادر عن القسم الأول من الغرفة المدنية بتاريخ 21 نونبر 1995 جاء في حيثياته "أن الثابت من عقد البيع أن العدلين شهدا بأتمية البائع وأن من المقرر فقها أن الأتمية تعني الطوع والرشد وصحة العقل والبدن.. ولذلك فإن المحكمة عندما اعتمدت في قضائها بفسخ عقد البيع على مقارنة تاريخ المرض والخروج من المستشفى ووفاة البائع ذاكرة أن الشهادة الطبية مؤرخة في 1 - 4 - 1987 وأن البيع وقع بتاريخ 5 - 2 - 1983 وأن الوفاة وقعت يوم 09 - 02 - 1983 مستنتجة من ذلك أنه لا دليل على قيامه من المرض وإلا فلا داعي لمكوثه بالمستشفى يومين كاملين فإنها لم تركز قرارها على الأسس القانونية والفقهية المذكورة أعلاه ولم تعلله تعليلا صحيحا مما يعرضه للنقض".

وقد سارت مجموعة من محاكم الموضوع في نفس الاتجاه، فقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالجديدة أن "العمل القضائي يعتبر الرسم المشهود فيه بالأتمية حجة رسمية على أن البائع لم يكن وقت الإشهاد مريضا مرض الموت.. وادعاء عدم صدور البيع من الهالك بسبب مرضه الذي كان من أجله يعالج بالمستشفى يستدعي زورية العقد والمستأنف عليهم لم يسلكو مسطرة الطعن بالزور".

وجاء في قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش: "إن رسم التصيير وصف الهالك بالأتمية وبأنها في حالة صحية جيدة.. وقد ورد في قرار المجلس الأعلى عدد 809 الصادر بتاريخ 25 - 12 - 1982 بأن شهادة العدلين بالأتمية على المشهود عليه حجة رسمية على أنه لم يكن وقت الإشهاد مريضا مرض الموت".

وجاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 14 - 7 - 1998 "وحيث إن الشهادة الطبية المتمسك بها من لدن المدعين المؤرخة في 25 – 10 – 1994 لا تكفي لوصف المرض الذي مات منه الهالك ك ع مخوفا واتصاله به لمدة لا تزيد عن سنة واحدة سيما وأن عقد الهبة المطعون فيه يشهد أن هذا الواهب كان بأتمه جسما وطوعا وعقلا وقت إبرامه". كما عللت نفس المحكمة تأييد حكم ابتدائي رفض إبطال عقد بيع للمرض بأن عقد البيع المطعون فيه يشهد بالأتمية لطرفيه التي تفيد الطوع والرشد والصحة".

كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 20 دجنبر 2000 "حيث أنه وخلافا لما أثاره المستأنفان فإن والدهما المرحوم م.إ. كان كامل الأهلية وتام الإدراك والتمييز ولم يكن به أي عيب من عيوب الرضى بدليل التنصيص في عقد الشراء عدد... وكذا رسم الصدقة عدد.. على أتميته ومن المعلوم أن الإشهاد عليه بالأتمية يضفي على تصرفاته أثناء التعاقد صبغة الشرعية ولا ينال من هذه الأتمية ما أدلى به المستأنفان من شواهد طبية وعدلية تعضيدا لادعائهما".
أحدث أقدم

نموذج الاتصال