نقل النووي في (روضة الطالبين 7/183):
رأى الشافعي أن الشيخ لا يكون كفؤاً للشابة على الأصح (وقلنا من قبل أن هذا ليس شرطاً)، فكيف سيكون هناك وِفاق بين شيخ فاني له عادات وتقاليد غير عادات عصر الفتاة، بل وقدرات تقل عن الوفاء بحاجاتها من الناحية الجنسية، والله تعالى يقول:
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة 228).
- ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: "لا تنكح البكر حتى تُستأذن ولا الثيب حتى تُستأمر".
- وفي رواية هي عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي (ص) قال: "لا تُنكح الأيمُ حتى تُستأمر ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".
رأى الشافعي أن الشيخ لا يكون كفؤاً للشابة على الأصح (وقلنا من قبل أن هذا ليس شرطاً)، فكيف سيكون هناك وِفاق بين شيخ فاني له عادات وتقاليد غير عادات عصر الفتاة، بل وقدرات تقل عن الوفاء بحاجاتها من الناحية الجنسية، والله تعالى يقول:
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة 228).
- ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: "لا تنكح البكر حتى تُستأذن ولا الثيب حتى تُستأمر".
- وفي رواية هي عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي (ص) قال: "لا تُنكح الأيمُ حتى تُستأمر ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".