يشمل تحريم الخمر كل مسكر لقوله عليه الصلاة والسلام: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" وقوله: "وما أسكر كثيره فقليله حرام".
وقد جاء تحريم الخمر في الكتاب والسنةوالإجماع:
فمن الكتاب: قوله تعالى :"يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ...الآية "
ومن السنة: فقد تواترت الأحاديث على تحريم الخمر، وأن عقوبة شاربها الجلد:
فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن}.
وعنه أيضاً{لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة له وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له}. رواه أبو داود وغيره.
وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار}.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة". متفق عليه.
وقد استشكل أهل العلم معنى الحديث، ذلك أن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، والله تعالى أخبر أنفي الجنة أنهارا من خمر لذة للشاربين فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن، والجنة لا هم فيها ولا حزن.
وللعلماء في معنى الحديث عدة أقوال:
1- فقال ابن عبدالبر: ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقية الكبائر وهو في المشيئة، فعلى هذا معنى الحديث: جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفا الله عنه.
2-وقال القاضي عياض: المراد بحرمانه شربها أنه يحبس عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته.
3-وقال النووي: معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها قيل ينساها وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شهوتها.
وهذا التأويل هو الأقرب ويؤيده حديث أبي سعيد مرفوعا{من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه } وقد أخرجه الطبراني وصححه ابن حبان، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رفعه{من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة} أخرجه أحمد بسند حسن.
وقد جاء تحريم الخمر في الكتاب والسنةوالإجماع:
فمن الكتاب: قوله تعالى :"يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ...الآية "
ومن السنة: فقد تواترت الأحاديث على تحريم الخمر، وأن عقوبة شاربها الجلد:
فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن}.
وعنه أيضاً{لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة له وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له}. رواه أبو داود وغيره.
وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار}.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة". متفق عليه.
وقد استشكل أهل العلم معنى الحديث، ذلك أن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، والله تعالى أخبر أنفي الجنة أنهارا من خمر لذة للشاربين فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن، والجنة لا هم فيها ولا حزن.
وللعلماء في معنى الحديث عدة أقوال:
1- فقال ابن عبدالبر: ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقية الكبائر وهو في المشيئة، فعلى هذا معنى الحديث: جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفا الله عنه.
2-وقال القاضي عياض: المراد بحرمانه شربها أنه يحبس عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته.
3-وقال النووي: معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها قيل ينساها وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شهوتها.
وهذا التأويل هو الأقرب ويؤيده حديث أبي سعيد مرفوعا{من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه } وقد أخرجه الطبراني وصححه ابن حبان، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رفعه{من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة} أخرجه أحمد بسند حسن.