نصيب الزوج من الإرث.. لا يحجب الزوج حجب حرمان مطلقا وله النصف أو الربع في حال وجود أبناء للزوجة أو عدمه

لا يحجب الزوج حجب حرمان مطلقا, وله حالتان هما:
(1) النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل.
(2) الربع إن كان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال