لا يحجب الزوج حجب حرمان مطلقا, وله حالتان هما:
(1) النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل.
(2) الربع إن كان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره.
(1) النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل.
(2) الربع إن كان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره.