نصيب الزوجة من الإرث.. لا تحجب حجب حرمان مطلقا ولها الربع أو الثمن حسب وجود أبناء للزوج المتوفي من عدمه والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن

لا تحجب حجب حرمان مطلقا, ولها حالتان هما:
(1) الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
(2) الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى "ولهن" وهو اسم جمع وعليه الإجماع.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال