لا تحجب حجب حرمان مطلقا, ولها حالتان هما:
(1) الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
(2) الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى "ولهن" وهو اسم جمع وعليه الإجماع.
(1) الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
(2) الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى "ولهن" وهو اسم جمع وعليه الإجماع.
التسميات
ميراث