تعويض الحوادث المدرسية في المغرب: من المستفيد؟
يحدد ظهير 26 أكتوبر 1942، المعدل والمتمم، الأشخاص المستحقين لتعويض الحوادث المدرسية في المغرب، كما يلي:
- تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية: يشمل ذلك جميع التلاميذ المسجلين بانتظام في المدارس الابتدائية والثانوية والتعليم العالي، بغض النظر عن مكان وجودها (مدن أو بوادي).
- تلاميذ المدارس المتنقلة: يشمل ذلك التلاميذ المسجلين لدى السلطات المحلية في الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
- طلبة التعليم العالي: يشمل ذلك طلبة الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي التقني.
- تلاميذ المؤسسات العمومية والتعليم التقني: يشمل ذلك التلاميذ المسجلين في مراكز التكوين المهني وغيرها من المؤسسات المماثلة.
- الأطفال المشاركون في مخيمات الاصطياف: يشمل ذلك الأطفال المسجلين في مخيمات الاصطياف المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية.
ملاحظة:
- لا يشمل تعويض الحوادث المدرسية تلاميذ المدارس الخصوصية: حيثُ تنظم عقود التأمين الخاصة بهم من طرف المؤسسات التعليمية الخصوصية بشكل منفصل.
- يجب أن يكون التلميذ مسجلاً بانتظام: يشترط ظهير 26 أكتوبر 1942 أن يكون التلميذ مسجلاً بانتظام في سجلات المدرسة للاستفادة من تعويض الحوادث المدرسية.
- لا يستفيد المستمعون أو المرافقون: لا يُعتبر الأطفال الذين يحضرون إلى المدرسة كمستمعين أو مرافقين لذويهم من التلاميذ، وبالتالي لا يستفيدون من تعويض الحوادث المدرسية.
شروط الحصول على تعويض الحوادث المدرسية:
- أن يكون الحادث قد وقع داخل المؤسسة التعليمية أو أثناء الأنشطة المدرسية.
- أن يكون التلميذ تحت إشراف الإدارة أو المدرسين وقت وقوع الحادث.
- أن يقدم ولي أمر التلميذ الملف اللازم للحصول على التعويض، والذي يتضمن:
- شهادة طبية تحدد نوعية الإصابة.
- تقرير مفصل عن الحادث صادر عن إدارة المدرسة.
- الوثائق الثبوتية للتلميذ وولي أمره.
روابط مفيدة:
للمزيد من المعلومات، يمكنكم مراجعة:
- وزارة التربية الوطنية: https://www.men.gov.ma/
- هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: https://www.acaps.ma/fr
التسميات
حوادث مدرسية