جزاء الإخلال بالالتزام بالإخطار عن تحقق الخطر في التامين.. خفض قيمة التعويض المستحق. سقوط الحق في التعويض المستحق



المشرع المدني لم يضمن الأحكام الخاصة بعقد التأمين حكماً ينظم التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه. وبالتالي لم يكن في حاجة إلى النص على جزاء على الإخلال به. ولما كان الإخطار عن تحقق الخطر المؤمن منه  التزاماً يلقيه عقد التأمين على عاتق المؤمن له، فإن الإخلال به يرتب مسئوليته العقدية – طبقاً للقواعد العامة – [المادة (157/1) مدنى ([1])].ومع ذلك فإن مشروع الحكومة قد أورد نوعين من الجزاء هما ([2]):
الأول: خفض قيمة التعويض المستحق -عن تحقق الخطر- بمقدار ما أصاب المؤمن من ضرر نتيجة التأخير في الإخطار.
الثاني: سقوط الحق في التعويض المستحق -عن تحقق الضرر- متى أقام المؤمن الدليل على سوء نية المؤمن له في عدم الإخطار.
بيد أن الأمر متروك للإرادة المشتركة للأطراف والاتفاق على جزاء معين للإخلال المؤمن له بواجب إخطار المؤمن بتحقق الخطر منه، سواء أكان هذا الجزاء في صورة سقوط الحق في مبلغ التأمين أم كان في شكل تخفيض لهذا المبلغ.
([1]) تنص الفقرة الأولى للمادة (157) مدنى على أنه " 1- فى العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض ".
([2]) أنظر الفقرة الثانية من المادة (21) من مشروع الحكومة – آنفة الذكر -.  


0 تعليقات:

إرسال تعليق