وثيقة التأمين العائمة في الفقه.. التأمين على البضائع خلال مدة معينة على ارساليات متعددة خاصة بالمؤمن له

عُرِّفت الوثيقة العائمة تعريفات فقهية عديدة، إذ أنَّ الفقهاء حاولوا ايجاد تعريف يحددوا من خلاله مفهوم هذه الوثيقة.

وسنحاول أن نبين بعض التعريفات الفقهية التي وضعها الفقهاء، فهناك من يرى ان الوثيقة العائمة هي "العقد الذي يكون موضوعه التأمين خلال مدة معينة على ارساليات متعددة خاصة بالمؤمن له"(1).

أو هي(2) "وثيقة تغطي جميع الشحنات التي تنتقل لحساب تاجر معين على ان يقوم التاجر باخطار المؤمن بتفاصيل كل شحنة"(3).

ويؤخذ على هذه التعريفات أنها قد اشارت الى ان المؤمن يقع على كاهله مسؤولية تغطية البضائع التي تشحن لحساب المؤمن له، ولكن الصحيح أنَّ المؤمن يغطي كل ما يشحنه المؤمن له من بضائع سواء لحسابه الخاص او لحساب غيره، أو كل ما يصل اليه من بضائع، وذلك خلال المدة المتفق عليها في العقد(4).

بينما نجد أنَّ جانباً من الفقه قد عَرَّفَ الوثيقة العائمة بأنها "الوثيقة التي تحتوي على بيانات خاصة عن موضوع التأمين وبوجه الخصوص عن مبلغ التأمين الاجمالي لشحنات يتوقع نقلها ويراد التأمين عليها"(5).

أو هي "الوثيقة التي تستخدم للتأمين على البضائع غير محددة او غير معلومة المقدار اذ انها تصف الشحنات بتعابير عامة مقابل دفع مبلغ تأمين اجمالي من قبل المؤمن له"(6).

ويؤخذ على هذين التعريفين أَنَّهما يشيران إلى أَنَّ التأمين في الوثيقة العائمة يكون في حدود مبلغٍ اجمالي يدفع من قبل المؤمن له، ولكن في الحقيقة أَنه لايشترط ان يكون اصدار الوثيقة مرتبطاً بدفع هذا المبلغ الاجمالي، اذ انه يمكن ان يقوم المؤمن بتغطية الشحنات المستقلة التي تكون لحساب المؤمن له او لحساب الغير، من بدون ان يكون هناك مبلغ تأمين اجمالي، اذ يطلق على وثيقة التأمين في هذه الحالة اسم وثيقةٍ عائمةٍ مفتوحةٍ(7).

لذلك نجد أَنَّ هناك جانباً من الفقه حاول أَنْ يعطي تعريفاً شاملاً للوثيقة العائمة، إذ عُرفَتْ بانها "الوثيقة التي تقوم بتغطية جميع شحنات المؤمن له بشرط ان يشعر المؤمن بتفاصيل كل شحنة حال علمه بشحنها من قبل المجهز (اذا كان المؤمن له مستورد للبضاعة) او قيامه هو بشحنها (في حالة كون المؤمن له مصدر للبضاعة)"(8).

(1) د.جمال الحكيم : التأمين من الناحية القانونية والتأمينية، مصدر سابق، ص312.
(2) د.عبد العزيز فهمي هيكل : مقدمة في التأمين ، بدون ذكر مكان الطبع ، 1968، ص215.

(3) وهناك من ذهب ايضاً الى ان الوثيقة العائمة تكون لحساب المؤمن له فقط اذ عرف الوثيقة العائمة بأنها "وثيقة التأمين التي تصدر لحساب المؤمن لهم الذين لديهم حركات بضائع كبيرة بحيث يصعب حصرها مسبقاً، لذلك يتم الاتفاق مع احدى هيئات التأمين على تغطية جميع شحنات بضائعهم بوثيقة واحدة وليس بوثائق مستقلة على ان يقوموا باخطار المؤمن بتفاصيل كل شحنة بمجرد علمهم بها".
د.عاصم سليمان: التأمين ، مقدمة في التأمين، ج1، العراق، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، 1972، ص233.

(4) د.محمود سمير الشرقاوي: القانون البحري الليبي، القاهرة، المكتب العصري الحديث، 1970، ص244.
(5) د.صلاح الدين طلبة: مقدمة التأمين، ج2، بغداد، دار المعارف، 1963، ص144.

(6) Robert P. Grime, B. A. B. C : Shipping law , London , 1978 , P. 243.
وانظر في نفس المعنى ، د.جمال الحكيم ، التأمين البحري، (دراسة علمية ، عملية ، قانونية)، القاهرة : مكتبة النهضة العربية، 1955، ص243.

(7) تعدّ الوثيقة العائمة المفتوحة احد نوعي الوثيقة العائمة والتي سوف يتم ذكرها لاحقاً.
(8) د.نبيل محمد الخناق، د.خضر الياس البنا: مصدر سابق، ص170.