موقف التشريعات من تعريف وثيقة التأمين العائمة.. الوثيقة التي يؤمن من خلالها على الشحنات المستقبلية التي قد تكون لحساب المؤمن له او لحساب الغير



تناولت قوانين التجارة البحرية المختلفة وثيقة التأمين العائمة التي تمت معالجتها وبيانها بنصوص صريحة فيها، وعلى الرغم من أنَّ تلك القوانين اتفقت من حيث مضمون او فكرة الوثيقة العائمة على وصف تلك الوثيقة يؤمن من خلالها على الشحنات المستقبلية التي قد تكون لحساب المؤمن له او لحساب الغير.

إلا أنهَّا اختلفت من حيث التسمية القانونية لهذه الوثيقة، اذ نجد بعضها يطلق على هذه الوثيقة اسم الوثيقة العائمة (كقانون التأمين البحري الانكليزي لسنة 1906 ومشروع قانون التجارة العراقي لسنة 1958).

وهذه هي التسمية الشائعة، ويقصد بالعائمة أن الاشياء المؤمن عليها تكون غير معينة في وثيقة التأمين.

أمَّا البعض الاخر فيطلق عليها اسم الوثيقة غير الثابتة (كالقانون السوري واللبناني والأردني والليبي).

وذلك لان الاشياء المؤمن عليها وقسط التأمين لا تكون ثابتةً اذ يمكن ان تزداد عدد الشحنات التي يمكن ان يؤمن عنها بمرور الوقت.

أما البعض الاخر من القوانين فيطلق عليها اسم وثيقة الاشتراك (كالقانون المصري رقم 8 لسنة 1990 والقانون الاماراتي رقم 26 لسنة 1981)، على اعتبار ان المؤمن له يعدُّ بمثابة مشترك لدى المؤمن (شركة التأمين)(1).

أما مشروع القانون البحري العراقي لسنة 1974 فيطلق عليها اسم الوثيقة المفتوحة.
(1) د.مصطفى كمال طه: مبادئ القانون البحري ، ط3، القاهرة، الدار الجامعية للطباعة، ص424.
د. عبد القادر حسين العطير: مصدر سابق ، ص641.


0 تعليقات:

إرسال تعليق