حكم تصفيق المصلي لمنع المار أمامه.. يندب للمصلي دفع المار بين يديه دفعا خفيفا لا يتلف له شيء ولا يشغله فإن كثر منه ذلك أبطل صلاته

تصفيق المصلّي لمنع المارّ أمامه:
يختلف حكم درء المارّ بين يدي المصلّي بين كونه رجلاً أو امرأة.
فإذا كان المصلّي رجلا كان درؤه للمارّ أمامه بالتّسبيح أو بالإشارة بالرّأس أو العين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «التّسبيح للرّجال».
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبّح الرّجال».
وكما «فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم بولدي أمّ سلمة وهما عمر وزينب رضي الله عنهما حيث كان صلى الله عليه وسلم يصلّي في بيتها فقام ولدها عمر ليمرّ بين يديه، فأشار إليه أن قف فوقف. ثمّ قامت بنتها زينب لتمرّ بين يديه، فأشار إليها أن قفي فأبت ومرّت، فلمّا فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: هنّ أغلب».
وإن كان المصلّي امرأة كان درؤها للمارّ بالإشارة أو بالتّصفيق ببطن كفّها اليمنى على ظهر أصابع كفّها اليسرى، لأنّ لها التّصفيق. لا ترفع صوتها بالقراءة والتّسبيح، لأنّ مبنى حال النّساء على السّتر، ولا يطلب منها الدّرء به لقوله صلى الله عليه وسلم: «والتّصفيقُ للنّساء» وقوله: «ولْيصفّق النّساء» وهذا هو المسنون عند الحنفيّة. 
أمّا الشّافعيّة والحنابلة فلم يقولوا بالتّسبيح للرّجل، ولا بالتّصفيق للمرأة في دفع المارّ، بل  قالوا: يدفعه المصلّي بما يستطيعه ويقدّم في ذلك الأسهل فالأسهل.
وقال المالكيّة: يندب للمصلّي دفع المارّ بين يديه دفعا خفيفا لا يتلف له شيء ولا يشغله، فإن كثر منه ذلك أبطل صلاته.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال