مسطرة ترك الوظيفة:
يتعين تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز الآجال المحددة بموجب المرسوم رقم 2.99.1219 المشــار إليـه أعلاه الـصادر في 6 من صفر 1421 (10 مايو 2000) غير مبرر بشهادة طبية تثبت إصابة الموظف بمرض.
ويقتضي التعامل مع هذه الحالات احترام مختلف مراحل مسطرة "ترك الوظيفة" المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله:
فالفصل 75 مكرر منه ينص على أن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية، غير أنه لا يمكن تفعيل الإجراءات الزجرية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة إلا بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم الإنذار.
ويتمثل الهدف من الإنذار، الذي يشكل عنصرا أساسيا في مسطرة ترك الوظيفة، في تمكين الإدارة من التحقق من إرادة الموظف في شأن التشبث بمنصبه أو التخلي عنه ليتسنى، إن اقتضى الحال، اتخاذ قرار العزل في حقه بسبب ترك الوظيفة.
حالات توجيه الإنذار إلى الموظف المتغيب بصفة غير مشروعة عن العمل:
ويمكن لإجراء توجيه الإنذار إلى الموظف المتغيب بصفة غير مشروعة عن العمل أن يفرز ثلاث حالات:
1- حالة الموظف الذي يلتحق بالعمل داخل الأجل القانوني بعد تسلم الإنذار:
ينبغي في هذه الحالة تفعيل مسطرة الإقتطاعات من الأجور وعرض المعني بالأمر، عند الاقتضاء، على المجلس التأديبي.
2- حالة الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انصرام أجل سبعة أيام رغم توصله برسالة الإنـذار:
لرئيس الإدارة في هذه الحالة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعـاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.
3- حالة تعذر تبليغ الإنذار للموظف الموجود في حالة ترك الوظيفة:
يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة بموجب أمر بإيقاف الأجرة.
حالات إيقاف أالأجرة الموظف بعد ترك الوظيفة:
وينبغي التمييز هنا بين وضعيتين:
أ)- استئناف العمل في غضون 60 يوما:
إذا استأنف الموظف المعني بالأمر عمله داخل أجل ستين (60) يوما المذكور أعلاه، وجب عرض ملفه على المجلس التأديبي.
ولا يمكن في هذه الحالة إصدار الأمر باستئناف صرف الأجرة إلا بعد البت في حالة المعني بالأمر من طرف المجلس التأديبي، بموجب أمر يوجهه رئيس الإدارة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجرة.
ب)- عدم استئناف العمل في غضون 60 يوما:
إذا لم يستأنف الموظف عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 75 مكرر المذكور أعلاه (العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش دون استشارة المجلس التأديبي).
الاستنفادة من مراحل مسطرة ترك الوظيفة:
ولتفادي بعض الاختلالات على مستوى تدبير الملفات المتعلقة بهذا الموضوع ينبغي التأكيد على ضرورة استنفاد مختلف مراحل مسطرة ترك الوظيفة، بما في ذلك إجراء العزل إن اقتضى الحال.
إن التزام مختلف مصالح تدبير الموارد البشرية بالضوابط التي حددتها النصوص المشار إليها أعلاه في مجال التعامل مع حالات التغيب غير المشروع عن العمل، لمن شأنه الإسهام في احتواء هذه الظاهرة من جهة، والتقليص من عدد المنازعات المرتبطة بهذا الموضـوع من جهـة أخرى.
التسميات
موارد بشرية