ما هي حوالة الديون المهنية؟.. تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار، سواء أكان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أم شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو القانون العام، بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكية



حوالة الديون المهنية:

المادة 529 [1]:

يمكن لكل شخص طبيعي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو للقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار، سواء أكان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أم شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو القانون العام، بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكية.
ينقل التفويت للمؤسسة المفوت لها ملكية الدين المحال سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغه أو ضمانا لكل ائتمان سلمته المؤسسة أو ستسلمه للمحيل.
يحتج بحوالة الديون المهنية على سبيل الضمان في مواجهة الغير، ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

المادة 530:

خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و192 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود، يكون كل دين قابلا للتحويل حتى وإن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلوله غير محددين.

المادة 531:

توقع القائمة من طرف المحيل.                          
تؤرخ من طرف المحال له.
تتضمن البيانات التالية:
- التسمية: "محرر حوالة ديون مهنية"؛
- الإشارة إلى أن المحرر خاضع لمتقضيات هذا الباب؛
- اسم أو تسمية المؤسسة البنكية المستفيدة؛
- لائحة الديون المحالة، مع الإشارة، بالنسبة لكل واحد منها، للعناصر التي تمكن من تشخيصها، وخصوصا بذكر اسم المدين ومكان الأداء ومبلغها أو قيمتها وتاريخ استحقاقها واحتمالا رقم الفاتورة.

غير أنه، حين يتم نقل الديون المحالة بطريق إعلاماتي يسمح بالتعريف بها، فإن اللائحة يمكن أن تقتصر، إضافة إلى البيانات موضوع البنود 1 و2 و3 واحتمالا 5 من هذه المادة، على الإشارة إلى الوسيلة التي تم النقل بواسطتها وإلى عدد الديون ومبلغها الإجمالي.
في حالة المنازعة المتعلقة بوجود أو بنقل أحد تلك الديون، يحق للمحال له أن يثبت بجميع الوسائل أن دينه موضوع المنازعة يدخل في المبلغ الإجمالي المسجل في القائمة.
كل البيانات التي تسمح بالتحقق من الائتمان المضمون.
إذا كان السند غير موقع من طرف المحيل، وغير مؤرخ من طرف المحال له، فلا يعتد به كحوالة ديون مهنية متى كان ينقصه أحد البيانات المشار إليها أعلاه.

المادة 532:

تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين.
يضمن المحيل بالتضامن أداء الدين المحال.

المادة 533:

يمكن أن تنجز القائمة لأمر؛ وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.

المادة 534 [2]:

يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به الأغيار، من التاريخ المدون على القائمة إذا كانت على سبيل التفويت، وابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة في مواجهة الأغيار إذا قدمت على سبيل الضمان.
ابتداء من التاريخ المدون في القائمة، لا يمكن للمحيل بدون موافقة المحال له، أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة.

المادة 535:

يمكن للمحال له في أي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال، من الأداء بين يدي المحيل. لا يتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له.

المادة 536:

بناء على طلب المحال له، يمكن للمدين أن يلتزم بأن يؤدي له مباشرة؛ يثبت هذا الالتزام، تحت طائلة البطلان، كتابة بعنوان "محرر قبول حوالة دين مهني.
في هذه الحالة، لا يمكن للمدين مواجهة المحال له بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بالمحيل إلا إذا تعمد المحال له بقبوله الدين الإضرار بالمدين.

المادة 536 مكررة[3]:

عندما يتم إبرام حوالة لدين من الديون المهنية بمقتضى عقد خاضع لقانون أجنبي، بغرض التفويت أو لضمان دين أو عدة ديون، يحتج بحوالة الدين المهني بالمغرب تجاه المدين الذي يقيم في المغرب بصفة اعتيادية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الذي يسري على الدين موضوع الحوالة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاعتراف المتبادل بالمساطر القانونية والقضائية والإدارية التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، وكذا المقتضيات التشريعية المتعلقة بالنظام العام.

[1]- تم تغيير وتتميم المادة 529 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[2]- تم تغيير وتتميم المادة 534 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[3]- تم تتميم المادة 536 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.