ما هو رهن القيم المنقولة؟.. ضمان الوفاء بكل الالتزامات حتى ولو كان المبلغ المستحق غير محدد وتنفيذ التزامات محتملة الحصول، عند إنشاء الرهن



رهن القيم المنقولة:

المادة 537:

يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها، وتكون خاضعة للمقتضيات المتعلقة برهن حيازي مع مراعاة المقتضيات بعده.

المادة 538:

يجوز رهن القيم المنقولة لضمان الوفاء بكل الالتزامات حتى ولو كان المبلغ المستحق غير محدد، إن تعلق الأمر بمبلغ من النقود.
ويجوز رهن القيم المنقولة أيضا لضمان تنفيذ التزامات محتملة الحصول، عند إنشاء الرهن. [1]

المادة 539[2]:

إذا سبق للدائن المرتهن أن حاز سندات القيم لسبب آخر غير الرهن، عد حائزا لها كدائن مرتهن من وقت إبرام عقد الرهن.
إذا كانت القيم المرهونة بيد الغير لسبب آخر غير الرهن، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا ابتداء من التاريخ الذي يقيدها هذا الغير في حساب خاص يتعين عليه فتحه عند أول طلب.
إذا كانت القيم محل شهادة اسمية تثبت تقييدا في سجلات الشركة المصدرة، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا من تاريخ تقييد نقل الضمان.

المادة 540:

إذا كان مقدم الرهن غير مسؤول شخصيا عن الالتزام المضمون، فإنه لا يكون ملزما إلا على وجه الضمانة العينية.

المادة 541 [3]:

يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحيازة القيم المرهونة قد تنازل تجاه الدائن المرتهن عن حق حبس القيم المرهونة لصالحه، لأسباب سابقة عن الرهن، ما لم يكن قد احتفظ صراحة بهذا الحق عند قبوله تسلم المرهون.

المادة 542 [4]:

يبقى الامتياز للدائن المرتهن قائما من تاريخ إنشائه سواء بين الأطراف أو تجاه الغير على الناتج والمبالغ المؤداة من الدين أو السندات المسلمة عوضا عن السندات التي كانت أعطيت على وجه الرهن.

المادة 543:

يترتب عن إخلال مقدم الرهن بالتزاماته الاستحقاق الفوري للدين المضمون، إلا إذا قدم في أجل قصير ضمانات عينية جديدة مساوية على الأقل للضمانة المفقودة أو الضائعة.

المادة 544:

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، مقدم الرهن أو حائزه الذي يقوم بدون موافقة المالك، برهن سندات سبق رهنها مع العلم أنها ملك للغير أو الذي يعارض بأية وسيلة كانت وبسوء نية، في ممارسة حقوق الأغيار الحائزين للرهن أو حقوق الدائن المرتهن.

[1]- تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 538 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[2]- تم تغيير وتتميم المادة 539 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[3]- تم تغيير وتتميم المادة 541 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[4]- تم تغيير وتتميم المادة 542 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.


المواضيع الأكثر قراءة