كيف يتم تنظيم السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي؟



تنظيم السجل التجاري:

المادة 27[1]:

يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مركزي.
يحدث سجل تجاري إلكتروني، تمسك من خلاله السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي، السالف ذكرها، وفق مقتضيات المادتين 28 و31 أدناه، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
تتم التقييدات، المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، في السجل التجاري الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

الفرع الأول: السجل المحلي[2]:

المادة 28:

يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة.
يراقب مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض[3].

المادة 29:

يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.
يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات.

المادة 30[4]:

كل تقييد في السجل التجاري لاسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بطريقة إلكترونية من خلال النافذة المخصصة في المنصة الإلكترونية المذكورة، لكتابة الضبط بالمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها المركز الرئيسي للتاجر أو المقر الاجتماعي للشركة.

الفرع الثاني: السجل التجاري المركزي[5]:

المادة 31:

يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية[6].

المادة 32[7]:

السجل المركزي عمومي يتم الاطلاع عليه من خلال المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

المادة 33:

يرمي السجل المركزي إلى ما يلي:
1- مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛
2- تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه؛
3- نشر مجموعة، في بداية كل سنة، تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت إليه.

المادة 34:

يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا، البيانات التي أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية.

المادة 35:

يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر وإما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم.
غير أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية إلى استخدامه كعلامة في الوقت نفسه، يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات.

[1]- تم تغيير وتتميم المادة 27 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 89.17، السالف الذكر.
[2]- انظر المرسوم رقم 2.20.956، السالف الذكر.
[3]- انظر المرسوم رقم 2.20.956، السالف الذكر.
ويثبت التحقيق المذكور بوضع طابع المحكمة وتوقيع القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري.
وإذا افترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة المادة 64 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 وجب عليه أن يبلغ ذلك إلى النيابة العامة".
[4]- تم تغيير وتتميم المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 89.17، السالف الذكر.
[5]- انظر المرسوم رقم 2.20.956، السالف الذكر.
[6]- تم نسخ أحكام المادة 31 بمقتضى المادة 16 من القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.71 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي احجة 1420 (9 مارس 2000) ص 396.
[7]- تم تغيير وتتميم المادة 32 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 89.17، السالف الذكر.


ليست هناك تعليقات