اكتساب الصفة التجارية:
المادة 6:
مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
1- شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛
2- اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛
3- شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛
4- التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛
5- النشاط الصناعي أو الحرفي؛
6- النقل؛
7- البنك والقرض والمعاملات المالية؛
8- عملية التأمين بالأقساط الثابتة؛
9- السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة؛
10- استغلال المستودعات والمخازن العمومية؛
11- الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛
12- البناء والأشغال العمومية؛
13- مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار؛
14- التزويد بالمواد والخدمات؛
15- تنظيم الملاهي العمومية؛
16- البيع بالمزاد العلني؛
17- توزيع الماء والكهرباء والغاز؛
18- البريد والمواصلات؛
19- التوطين[1].
المادة 7:
تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
1- كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛
2- كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.
المادة 8:
تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و7.
المادة 9:
يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7:
- الكمبيالة؛
- السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.
المادة 10:
تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 11:
يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.
[1]- تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 89.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.110 بتاريخ في 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)، ص 142.
ليست هناك تعليقات