إبرام العقد بطريق النيابة.. شخص النائب هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة. ليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها

إبرام العقد بطريق النيابة:
- إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب، لا شخص الأصيل، هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتماً.

- ومع ذلك، إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتماً أن يعلمها.

- إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.

- إذا لم يصرح العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مدنياً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

- إذا كان النائب، ومن تعاقد معه، يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاُ كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

- لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل، في هذه الحالة، أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال