الأوراق النقدية مستند ودائع.. جهة إصدار الأوراق النقدية تتصرف في غطائها تصرف المالك مما ينفي عنها وصف الوديعة



هذا التكييف ذكره بعض الباحثين بناء على أن غطاء هذه الأوراق النقدية من الذهب أو الفضة وديعة لدى الجهة المصدرة.
ونوقش هذا بما يأتي:
- أولاً: أن غطاء الأوراق النقدية من الذهب أو الفضة قد ألغي، وليس له وجود منذ زمن ليس بالقريب كما تقدم.
- ثانياً: أن جهة إصدار هذه الأوراق النقدية تتصرف في غطائها تصرف المالك مما ينفي عنها وصف الوديعة.

الترجيــح:
وبالنظر إلى هذه التكييفات الفقهية للأوراق النقدية يمكن تصنيفها في مجموعتين من حيث القوة:

- المجموعة الأولى:
وهي التكييفات الفقهية التي زال موجِِب القول بها بعد تطور هذه الأوراق النقدية.
ويندرج تحت هذه المجموعة التكييفات الفقهية التالية:
- أولاً: تكييف الأوراق النقدية بأنها سند بدين.
- ثانياً: تكييف الأوراق النقدية بأنها سند بدين خاص.
- ثالثاً: تكييف الأوراق النقدية بأنها مستند ودائع.
- رابعاً: تكييف الأوراق النقدية بأنها عروض تجارة.
- خامساً: تكييف الأوراق النقدية بأنها بدل عن الذهب والفضة.

- المجموعة الثانية:
وهي التكييفات الفقهية التي يمكن تخريج الأوراق النقدية عليها بعد ما جرى عليها من تطور.
ويندرج تحت هذه المجموعة التكييفات الفقهية التالية:
- أولاً: تكييف الأوراق النقدية بأنها كالفلوس.
- ثانياً: تكييف الأوراق النقدية بأنها نقد خاص.
- ثالثاً: تكييف الأوراق النقدية بأنها نقد قائم بذاته كالذهب والفضة.
والذي يترجح للباحث من هذه التكييفات الفقهية أن الأوراق النقدية حكمها حكم الفلوس.