حرية التنقل في منطقة شنغن.. حق مواطني الاتحاد الأوربي وأفراد أسرهم في التنقل والإقامة بحرية داخل إقليم الدول الأعضاء



حرية التنقل في منطقة شنغن:

يعترف التوجيه 2004/38 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ 29 نيسان / أبريل 2004 بحق مواطني الاتحاد وأفراد أسرهم في التنقل والإقامة بحرية داخل إقليم الدول الأعضاء الحق في حرية الحركة لمواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم الاتحاد الأوروبي وثلاثة أعضاء من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أيسلندا والنرويج وليختنشتاين.

الاتفاق مع سويسرا:

سويسرا، التي هي عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ولكن ليس من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ليست ملزمة بالتوجيه ولكن بدلا من ذلك لديها اتفاق ثنائي منفصل على حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي.

حرية التنقل:

يتمتع مواطنو الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا الذين يحملون جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية بحقوق حرية التنقل في أراضي بعضهم البعض ويمكنهم الدخول والإقامة والعمل في أراضي بعضهم البعض دون الحصول على تأشيرة دخول.
وإذا لم يتمكن مواطنو الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية / السويسريون من تقديم جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية وطنية على الحدود، يجب أن تتاح لهم كل فرصة معقولة للحصول على الوثائق اللازمة أو إحضارهم إليها في غضون فترة زمنية معقولة أو إثبات أو تثبت بوسائل أخرى أنه مشمول بالحق في حرية التنقل.

رفض الدخول:

ومع ذلك، يمكن لدول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والدول الأعضاء في سويسرا رفض الدخول إلى أي من دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المواطن السويسري في السياسات العامة أو الأمن العام أو أسباب الصحة العامة حيث يعرض الشخص تهديدا حقيقيا وحاضرا وكافيا بما فيه الكفاية يؤثر على أحد العوامل الأساسية مصالح المجتمع ".

الطرد من منطقة شنغن:

إذا كان الشخص قد حصل على إقامة دائمة في البلد الذي يسعى إلى دخوله (وهو وضع يتحقق عادة بعد 5 سنوات من الإقامة)، فلا يمكن للدولة العضو أن تطردهم إلا لأسباب خطيرة تتعلق بالسياسة العامة أو الأمن العام.
وإذا كان الشخص قد أقام لمدة 10 سنوات أو كان قاصرا، لا يمكن للدولة العضو أن تطردهم إلا لأسباب حتمية للأمن العام (وفي حالة القصر، إذا كان الطرد ضروريا لمصلحة الطفل الفضلى، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل).
يجب أن يكون الطرد لأسباب الصحة العامة مرتبطا بأمراض ذات "احتمال وبائي" حدثت منذ أقل من 3 أشهر من تاريخ وصول الشخص إلى الدولة العضو حيث يسعى إلى الدخول.