نقل القضاة.. ظهير شريف يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. مراعاة الخريطة القضائية والمصلحة القضائية وحاجيات كل محكمة ووضعية أصحاب طلبات الانتقال



لا يمكن نقل القضاة كقاعدة عامة إلا بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وينظر المجلس في طلبات الانتقال على ضوء الخريطة القضائية، مع مراعاة المصلحة القضائية وحاجيات كل محكمة ووضعية أصحاب طلبات الانتقال.

يتم توزيع القضاة على المحاكم تبعا لنظام  يأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا المسجلة ونوعيتها وطبيعتها، ووضعية المحاكم، وخصوصيات كل منطقة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، على أنه في انتظار تفعيل النظام المشار إليه، يجري العمل بالمعيار المعتمد سابقا، والذي يستند إلى نسبة القضايا المسجلة سنويا بكل محكمة.

وتقوم كتابة المجلس الأعلى للقضاء بإعداد اللوائح المتعلقة بطلبات الانتقال مصنفة بحسب الدوائر القضائية ودرجة كل قاض والمهام التي يمارسها قضاء الحكم أو النيابة العامة، والمدة التي قضاها بالمحكمة أو المنطقة.

وتنقسم الخريطة القضائية للمملكة إلى ثلاث مناطق، بحسب أهمية المدن التي تشملها.

فالمنطقة (أ) تضم: المدن التالية الرباط، سلا الدار البيضاء، طنجة، أكادير، مكناس، وجدة، تطوان، المحمدية، برشيد، فاس، سطات، بن سليمان، بني ملال، مراكش، تمارة، الخميسات، القنيطرة، إنزكان، الجديدة، آسفي، تازة، العرائش، القصر الكبير، خريبكة، الناضور، صفرو.

والمنطقة (ب) تشمل: الحسيمة، ورزازات خنيفرة، بركان، تارودانت، جرسيف، ابن جرير، الشاون، الرماني، الصويرة، سوق الأربعاء، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان، سيدي بنور، تاونات، تيزنيت، العيون، قلعة السراغنة، ابن أحمد، وادي زم، الفقيه بن صالح.

والمنطقـة (ج): تشمل إمنتانوت، بولمان، زاكورة، الراشيدية، طانطان، كلميم، أسا الزاك، طاطا، السمارة، وادي الذهب، أزيلال، فكيك، ميدلت، اليوسفية.

ويشترط لتقديم طلب الانتقال من منطقة إلى أخرى: المدد التالية:
- الانتقال من محكمة إلى أخرى داخل نفس المنطقة، سنتان بالنسبة للمناطق الثلاث؛
- الانتقال من المنطقة ب إلى المنطقة أ: ثلاث سنوات؛
- الانتقال من المنطقة ج إلى المنطقة ب: سنتان؛
- الانتقال من المنطقة ج إلى المنطقة أ مباشرة: خمس سنوات.

 ويتعين على القضاة الراغبين في الانتقال أن يكونوا قد استقروا بمقر عملهم طيلة المدة المحددة لطلب الانتقال، تطبيقا لمقتضيات الفصل 21 من النظام الأساسي لرجال القضاء، تقصي طلبات الانتقال بالنسبة للقضاة، الذين اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية خلال الدورة السابقة.

ويمكن لوزير العدل في بعض الحالات أن ينتدب بقرار عند الحاجة، ولملء فراغ في قضاة الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة، قاضيا للقيام بهذه الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في كل سنة.

غير أنه يمكن له بنفس الطريقة وبموافقة القاضي المعني بالأمر أن يجدد الانتداب لفترة واحدة أخرى لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويكون القضاة المنتدبون من درجة أدنى أو مساويين للمنصب الشاغر.