الأحوال الشخصية في القانون اللبناني.. نسب الشخص واسمه ومقامه ووضعه العائلي وأهليته. الأموال في الوصية والإرث. الولاية والقوامة والوصاية على الأطفال

تحفظ لبنان على المادة 16 من اتفـاقيـة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو (CEDAW) المتعلقة بالزواج والأسرة وبالتساوي في الحقوق والمسؤوليات في الزواج والحقوق والمسؤوليات للوالدة في الأمور المتعلقة بأطفالها وبالولاية والقوامة والوصاية على أطفالها وتبنيهم وبحق إختيار إسم الأسرة.

هذا التحفظ نابع من أن اللبنانيين لا يخضعون لقانون واحد فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية بل يخضع كل لبناني لقوانين طائفية ولمحاكم هذه الطائفة.

وهذه القوانين لا تميز فقط بين الرجل المرأة إنما تميز بين المواطنين أنفسهم وتتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وفق لما حدده الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أبرمه لبنان بدون تحفظ.

وتتعلق الأحوال الشخصية بنسب الشخص واسمه ومقامه ووضعه العائلي وأهليته، كما تتعلق أيضا" بالأموال أي الوصية والإرث.

ومن هنا يوجد نصوص قانونية تطبق على جميع اللبنانيين ونصوص تطبق على المسلمين وأخرى على غير المسلمين ونصوص تطبق على الأجانب.

يعترف القانون اللبناني بالزواج المدني المنعقد خارج أراضيه حيث يسجل في دوائر الأحوال الشخصية ويعتبر الزواج صحيحا" ويخضع لقانون البلد الذي عقد فيه الزواج.

كما أنه في حال نشوب نزاع متعلق بهذا الزواج, فإن المحاكم اللبنانية تنظر فيه مطبقة قانون البلد الذي عقد فيه الزواج.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال