أحكام الجنسية في لبنان.. تنتقل الجنسية بالأبوة ولا تنتقل بالأمومة. امتياز للأولاد القاصرين من أم أجنبية متجنسة بالجنسية اللبنانية على الأولاد القاصرين من أم لبنانية الأصل

تحفظ لبنان على بند الجنسبة الوارد في المادة 9 الفقرة 2 من إتفـاقيـة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو (CEDAW).
يرعى أحكام الجنسية القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 والقانون الصادر بتاريخ 11/1/1960.

ففي المادة الأولى من هذا القرار يعتبر لبنانيا" كل شخص مولود من أب لبناني أيا" كان محل ولادته.

إذا تنتقل الجنسية بالأبوة ولا تنتقل بالأمومة إلا في حالتين استثنائيتين (الإبن غير شرعي , طفل المرأة التي حازت على الجنسية اللبنانية بعد وفاة الأب).
ولا يمكن للأم اللبنانية منح جنسيتها لأولادها.

ويسمح القانون للزوج اللبناني بمنح جنسيته إلى زوجته الأجنبية ويمنع على المرأة اللبنانية بأن تعطي جنسيتها إلى زوجها الأجنبي.

إن قانون الجنسية يمنح الأم الأجنبية التي اتخذت الجنسية اللبنانية بعد وفاة زوجها اللبناني, أن تعطي هذه الجنسية لأولادها القصر.

وبهذا يعطي القانون امتياز للأم الأجنبية على الأم اللبنانية وامتياز للأولاد القاصرين من أم أجنبية متجنسة بالجنسية اللبنانية على الأولاد القاصرين من أم لبنانية الأصل.

يقتضي تعديل قانون الجنسية بإقرار التساوي بين الأب والأم لجهة جنسية الأولاد ورفع التحفظ الذي يسجله لبنان على المادة التاسعة فقرة 2 من الإتفاقية.

إن القطاع الأهلي ما انفك يوما عن مواصلة العمل الدؤوب من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي يشكل الضغط الكفيل للتوصل إلى أهدافه.

والهيئات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان تعنى كلها بشؤون المرأة وتناضل لإكمال مسيرتها.
ونتائج أعمالها تنصب في خانة واحدة ألا وهي حقوق المرأة الإنسان ودورها وحقوقها وموجباتها وملائمة كل ذلك مع التشريع اللبناني ومع الإتفاقيات الدولية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال