المرأة على الصعيد القانوني:
1- لا يوجد في القانون أي نص يحول دون تمتع المرأة بالأهلية القانونية وذلك بعد تعديل أو إلغاء النصوص التي تميز بين المرأة والرجل في هذا الشأن.
فلها الحق في العمل وفرص التوظيف وتساوي الأجور والأمن الوظيفي و ديمومة العمل و إجازة الأمومة ورعاية الأطفال و الوقاية الصحية وسلامة العمل ,كما لها الحق في القروض المصرفية والرهون العقارية.
2- تعامل المرأة رسميا" بشكل متساو مع الرجل فيما يختص بأهليتها القانونية في إبرام العقود وإدارة ممتلكاتها.
كما تستطيع تلقي الرعاية الصحية كوسائل منع الحمل دون إذن زوجها إلا في بعض المناطق النائية حيث التوعية ناقصة أو خجولة سواء للمرأة أو للرجل.
3- للمرأة حق إبرام العقود المتعلقة بالإئتمان والعقارات والممتلكات الأخرى كما تمارس العمليات التجارية دون إجازة من زوجها وبإسمها الشخصي بعد تعديل قانون التجارة.
4- للمرأة الحق في إدارة أملاكها بشكل متساو مع الرجل ودون تدخله أو موافقته كما يمكنها التصرف بها مثلما تشاء، فتبيع وتشتري وترهن وتتنازل عنها دون موافقة زوجها أو والدها أو ولي أمرها المسبقة أكانت الأملاك قد آلت إليها قبل الزواج أو بعده.
5- تعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل أمام المحاكم فيجوز لها أن تدعي وأن يدعى عليها، كما يمكنها تقديم الشكاوى بإسمها الشخصي وللمرأة الأهلية للشهادة أمام جميع المحاكم والمؤسسات الحكومية ولهذه الشهادة نفس وزن شهادة الرجل.
6- كما يحق للمحاميات النساء أن يمثلن موكليهن أمام المحاكم والهيئات القضائية الخاصة ويحق لهن أن يكن عضوات في هيئات المحلفين والهيئات الأخرى التي تضم المواطنين.
كما يمكن للنساء العمل في سلك القضاء في المحاكم المدنية ولكن ليس في المحاكم الشرعية التي تبقى من صلاحية الرجل ما عدا الطائفة الإنجيلية حيث توجد امرأة في المحكمة الروحية الإنجيلية.
7- تتمتع المرأة بفرص متساوية مع الرجل في الإستفادة من الخدمات القانونية بما في ذلك المعونة القضائية التي تقدم لها مجانا" في حال عدم قدرتها على تحمل نفقات الدعوىوأتعاب المحامي، كما تطبق المفاهيم القانونية كافة على الرجل والمرأة على حد سواء.
8- تعطى المرأة تعويضا "عن الأضرار تماما" كما يعطي الرجل في ظروف مماثلة كما تواجه المرأة ذات الأحكام التي يواجهها الرجل في نفس الظروف.
9- للمرأة والرجل الحقوق القانونية نفسها بالنسبة لحرية الحركة وإختيار السكن ومحل الإقامة إلا أن التقاليد والعادات تحد من قدرة المرأة على ممارسة هذا الحق إذ أن محل سكن المرأة هو سكن أبيها أولا" وزوجها ثانيا".
وإن الزواج لا يحد من حق المرأة في إختيار أن تحتفظ بمحل سكنها الأصلي في حال تعثرت أحوال الرجل المادية، أو في حال توفر المكان اللائق لسكنها وزوجها.
وغالبا" ما تكون الضائقة المادية وعدم توفر المساعدة خاصة عند وجود الأولاد السبب الأساسي لإحتفاظ المرأة بسكنها الأصلي.
10- النساء المهاجرات اللواتي يعشن ويعملن بشكل مؤقت في بلدان أخرى فإنهن يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل .
11- لا تمييز ما بين المرأة وبين الرجل في أنظمة القروض والرهون العقارية.
التسميات
المرأة