لا يميز قانون العمل والمرسوم الإشتراعي رقم 112 من قوانين وأنظمة الموظفين بين المرأة وبين الرجل في الحق في العمل وفرص التوظيف – إلا أنه في الوقت نفسه هناك غياب للتدابير التشريعية التي تعزز تكافؤ فرص التوظيف بين المرأة وبين الرجل.
إن قانون الموظفين لا يميز بالأجور بين الموظف وبين الموظفة في القطاع العام (الأجر المتساوي للعمل المتساوي) - كذلك أقر قانون العمل الأجر المتساوي للعمل المتساوي بين العاملات وبين العمال- إلا أن التطبيق في القطاع الخاص يختلف في بعض الأحيان عن النصوص القانونية فنرى عاملات يجبرن بدافع حاجة مادية ملحة على توقيع عقود عمل غير متلائمة مع الأجور المتداولة.
الأمن الوظيفي حق لكل عامل في القطاعين العام والخاص إلا أن الممارسة تختلف بنسب متفاوتة عن الأنظمة والقوانين في بعض المجالات.
ديمومة العمل:
إن المادة 29 تحظر رب العمل من صرف المرأة من الخدمة أو توجيه إنذار لها خلال مدة الولادة.
إجازة الأمومـة:
إن المادة 28 من قانون العمل قد حددت فترة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص بسبعة أسابيع , والمادة 38 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 المعدلة بموجب القانون رقم 48 قد حددت إجازة الأمومة للموظفات في القطاع العام بستين يوما".
إن هناك تباينا" في مدة إجازة الأمومة بين الموظفات وبين الأجيرات في الإدارات العامة والعاملات وتجدر الإشارة إلى أن لبنان لم يقر حتى الآن الإتفاقية رقم 103 من إتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بإجازة الأمومة.
رعاية الأطفـال:
لحظت المادة 34 من قانون العمل تمييزا" إيجابيا" يعطي المرأة العاملة الحق بالراحة لمدة لا تقل عن ساعة كلما زادت ساعات العمل عن خمس مما يتيح لها الراحة للإرضاع والإهتمام بالأطفال.
الوقاية الصحية وسلامة العمل للمرأة:
إن المادة 27 من قانون العمل تحظر تشغيل النساء في صناعات وأعمال تؤثر سلبا" في صحتهن وفي صحة الجنين , إذا كانت المرأة حاملا"، وفي صحة الأطفال.
التسميات
المرأة