أركان عقد الزواج "نظام الزواج".. الإيجاب والقبول. الزوج والزوجة والولي والصداق والصيغة. الشهود والصداق

تعريف الركن: الركن أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء، وجزء من أجزاء حقيقة الشيء([1]).
الركن عند الجمهور: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وإن لم يكن جزءا داخلا في حقيقته.

والركن عند الحنفية: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءا داخلا في حقيقته ([2]).
 لقد اتفقت جميع المذاهب الفقهية على أن الإيجاب والقبول هما الركنان الأساسيان لأي عقد ومنها عقد الزواج.

واختلفوا في بقية الأركان، فالشافعية يجعلونها خمسة قال الشربيني: وأركانه خمسة الصيغة وزوجة وشاهدان وزوج وولي وهما العاقدان، لكن النووي حصرهما في اثنين: الإيجاب والقبول"([3]).

أما المالكية: فمنهم من قال: أنها أربعة ومنهم من جعلها خمسة: الزوج والزوجة والولي والصداق والصيغة "([4]) وجاء في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ([5]) "وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة".

ثم أضاف يقول: "أما الولي والزوج والزوجة فلا بد منها ولا يكون نكاح شرعي إلا بها، لكن الظاهر أن الزوج والزوجة ركنان والولي والصيغة شرطان، وأما الشهود والصداق فلا ينبغي أن يعدا في الأركان ولا في الشروط لوجود النكاح الشرعي بدونهما، غاية الأمر أنه  شرط في صحة النكاح أن لا يشترط فيه سقوط الصداق ويشترط في جواز الدخول الإشهاد فتأمله ([6]).
أما الحنفية والحنابلة فإنهم يحصرون الأركان في الإيجاب والقبول"([7])

 والظاهر أن الولي والشهود من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء حتى في المذهب الواحد لذلك لا يمكن اعتبارهما من الأركان فهما من الشروط على القول الراجح أما الصداق فهو أثر من آثار الزواج.

[1]  أنظر مجمع اللغة العربية-وزارة التربية والتعليم مصر-ص 276 وما بعدها.
[2] الفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيلى ج 4 ص 91.
[3] فقه الأسرة المسلمة في المهاجر/الدكتور محمد الكدى العمراني المجلد الأول/ص 361.

[4] القوانين الفقهية لابن جزى ص 169.
[5] مواهب الجليل  لشرح مختصر خليل-أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي المعروف بالحطاب ج5/ص42.
[6] المرجع السابق. الجزء الخامس ص42/43.

[7] الهداية على مذهب الإمام أبى عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيبانى - أبى الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوداني (ص 384) طبعة غراس.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال