شهادة غير المسلم على المسلم.. شهادة غير المسلم على المسلم على الوصية في السفر. شهادة غير المسلم على المسلم للضرورة

الأصل عدم جواز شهادة غير المسلم على المسلم إلا في حالات خاصة استثنائية أثناء السفر على الوصية.

1- شهادة غير المسلم على المسلم على الوصية في السفر:
يرى الجمهور عدم قبول شهادة غير المسلم لأن الفاسق لا تقبل شهادته والكافر أولى.

لكن ابن قيم الجوزية: "يقول أن جواز شهادة غير المسلم على المسلم في السفر على الوصية دل عليه صريح القرآن وعمل به الصحابة وذهب إليها فقهاء الحديث" ([1]).

2- شهادة غير المسلم على المسلم للضرورة:
يرى الشيخ ابن تيمية وابن القيم قبول شهادة غير المسلم في كل ضرورة حضرا أو سفرا، في كل شيء عدم فيه المسلمون، قياسا على قبول شهادتهم في الوصية.

قال ابن قيم قال شيخنا- رحمه الله-" وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع- الوصية في السفر-"هو ضرورة" يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضرا وسفرا ([2]).

ويرى مالك شهادة الطبيب غير المسلم على المسلم للحاجة ([3]).
وقال خليل في باب الخيار: "وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين"([4]).

معنى ذلك جواز قبول شهادة غير العدول ولو كانوا غير مسلمين للضرورة والحاجة عند تعذر وجود المسلمين.

[1] مج1/ص485.
[2] المرجع السابق مج1/ص 509.
[3] المرجع السابق الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ج1/ص478.
[4] مواهب الجليل لشرح مختصر خليل أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي –الحطاب-ج6/ ص389 دار الكتب العلمية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال