اختلف الفقهاء في تعريف الزواج اصطلاحا إلى ثلاثة آراء:
1- الجمهور: إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء.
2- الحنفية: إنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد.
3- ذهب آخرون: إنه مشترك لفظي. [1]
1- العقد.
2- المخالطة الجنسية.
3- الضم والتداخل ([2]).
وخلاصة القول: أن الزواج والنكاح لفظان مترادفان يفيدان معنى الضم، والتداخل، والجمع، والارتباط، والمخالطة، فهو بهذا يكون في معنى العقد والوطء معا.
قال الفارسي: العرب إذا قالوا نكح فلان بنت فلان أو أخته، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء، لأنه بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد" ([3]).
[1] أنظر سبل السلام شرح بلوغ المرام من جميع أدلة الإحكام الصنعاني ج/ 3 ص 973 طبعة دار الجيل -فتح الباري بشرح صحيح البخار-بن حجر العسقلاني ج 9 ص 5. – نيل الأوطار شرح منتقى الإخبار من أحاديث سيد الأخيار- محمد الشوكانى ج3 / 227 -انظر موسوعة فتاوى النبي- لابن خليفة عليوى م1/ج2/ص163.
[2] موسوعة الأسرة الأحوال الشخصية ا بالكويت -اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ج 1 ص 259.
[3] نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار محمد بن على بن محمد الشوكانى ج 3 ص 227/228.
التسميات
توثيق الزواج