الوصف الشرعي للزواج - أحكام الزواج عند الفقهاء.. الوجوب. التحريم. الكراهة. الندب. الإباحة

المراد بالوصف الشرعي أحكام الزواج عند الفقهاء، وهي تدور بين الأحكام الخمسة بالنظر إلى حالة الشخص ([1]).  

1- الوجوب:
على من يخاف العنت التائق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه قال ابن حزم: "وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم وهو قول جماعة من السلف"([2]).
لا فرق بين الفرضية والوجوب عند الجمهور.

2- التحريم:
"إذا تيقن ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج وكان عاجزا عن تكاليف الزواج.

3- الكراهة:
إذا خاف الوقوع في الجور والضرر خوفا لا يصل إلى مرتبة اليقين وعجز عن الإنفاق أو الإساءة في أداء الحقوق.  

4- الندب:
أو السنة في حالة الاعتدال وهو قول جماهير العلماء وهو الحالة الغالبة عند أكثر الناس.  

5 - الإباحة:
جواز فعله وتركه عند تساوي الدوافع والموانع "([3]).
والحقيقة أن الزواج دائر بين الوجوب والندب لكثرت ما جاء من الحث والترغيب فيه من النصوص في القرآن والسنة ولما جاء كذلك من النهى عن التبتل والرهبانية وحث الشباب على الزواج وأنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فيه من الفوائد الدينية والنفسية والاجتماعية والصحية وخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والإباحية.

ويرجع هذا التقسيم إلى اختلاف العلماء في الأمر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الوجوب والندب والله أعلم.

[1] أنظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى ج 7- ص 31/32 .
[2] نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام محمد بن على بن محمد الشوكانى ج/3 ص 231-.
انظر فتح الباري ج9/ص12 وما بعدها
[3] الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى ج7 ص 31/32-انظر فتح الباري ج9/ص13-طبعة دار الريان للتراث.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال