حق المرأة في التعليم:
1- يضمن القانون اللبناني التعليم للجميع من دون تمييز وفي مراحله كافة: الإبتدائية والتكميلية والثانوية والجامعية كذلك في مجال التعليم العام التقني والمهني وتخلو السياسات العامة والبرامج التربوية القطاعية من تحيز صريح ضد الإناث.
2- إن القانون اللبناني لا يمنع إمكانية التعليم المختلط وهناك العديد من المدارس المختلطة.
3- لا يميز القانون اللبناني بين المرأة وبين الرجل في ما يتعلق بالمناهج الدراسية والإمتحانات.
4- يضمن القانون اللبناني الحق في التربية البدنية والرياضة للمرأة والرجل على حد سواء, وتجدر الإشارة إلى أن الرياضة هي مادة إلزامية ضمن المناهج التربوية الجديدة.
5- لا يوجد اختلاف في معدل الإنفاق على كل فرد بالنسبة إلى التلامذة الذكور أو الإناث في التعليم الرسمي أي التابع للدولة.
يحق للمرأة في قطاع التعليم الرسمي أن تمارس دواما "جزئيا" لأسباب عائلية تتقاضى على أساسه نصف راتبها الشهري لكنه يؤثر على منافعها الوظيفية وعلى الأقدمية.
يحق للمرأة المتزوجة في التعليم الرسمي والخاص الإستقالة من عملها والحصول على تعويضاتها بسبب الأوضاع العائلية التي حددها القانون رقم 22/82.
أقر المجلس النيابي في آذار 1998 تعديل المادة 49 في المرسوم الإشتراعي رقم 134/59 وأصبح التعليم مجانيا" وإلزاميا" في المرحلة الإبتدائية, وترك المجلس النيابي لمجلس الوزراء مسألة اعتماد الطرق المناسبة لتطبيق قانون إلزامية ومجانية التعليم الأساسي.
لا وجود في لبنان لقانون يفرض إدراج التربية الأسرية ضمن المناهج المدرسية , لذا بقيت المفاهيم المتعلقة بهذه التربية مبعثرة ولا تندرج في سياق واضح المعالم.
تغطي وزارة الشؤون الإجتماعية 80 0/0 من مصروفات المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات لرعاية الطفولة.
التسميات
المرأة