نورد في ما يلي أبرز وجوه التمييز ضد المرأة التي يكرسها القانون اللبناني في مجال العمل والضمان الإجتماعي.
التعويض العائلي:
المادة 3 من المرسوم الإشتراعي رقم 3950 من قانون الموظفين والمادة 46 من قانون الضمان الإجتماعي، اللتان أعطتا الموظف أو العامل الحق بالإستفادة من التعويض العائلي، قد ألحقتا الغبن والإجحاف بحق الموظفة أو العاملة وحرمتاها من الإستفادة من التعويض العائلي عن أفراد عائلتها أسوة بالموظف أو العامل على الرغم من مساهمة المرأة بالنسبة نفسها التي يساهم بها الموظف أو العامل.
نظام الصرف والتقاعـد:
إن المادة 26 من المرسوم رقم 47 من نظام التقاعد والصرف تاريخ 19/6/1983حرمت أفراد عائلة الموظفة المتقاعدة المتوفاة من الإستفادة من راتبها التقاعدي إلا بشروط محددة.
الطبابة والإستشفاء:
إن المادة 10 من نظام المنافع والخدمات في تعاونية موظفي الدولة والمادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي قد ميزتا بين المرأة وبين الرجل من جهة الإستفادة بالحقوق نفسها عن أفراد العائلة على صعيد الطبابة والإستشفاء وغيرها من التقديمات الإجتماعية على الرغم من مساهمة المرأة بالنسبة نفسها التي يساهم بها الموظف أو العامل.
القطاع الزراعي:
إن المادة 7 من قانون العمل تستثني العاملين في القطاع الزراعي وكذلك الخدم في المنازل (ومعظمهم نساء) كذلك قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي لا يشملان العاملين في القطاع الزراعي.
التسميات
المرأة