يحظر القانون اللبناني الإجهاض ولا يسمح إلا بالإجهاض العلاجي ووفقا" لشروط محددة حصرا".
يعاقب القانون الدعوة للإجهاض وبيع المواد المعدة لإحداث الإجهاض أو تسهيل إستعماله.
ويعتبر عمل المرأة التي تطرح نفسها أو عمل من يطرح المرأة برضاها جنحة.
وأما الإجهاض الحاصل عن قصد دون رضا المرأة فيعتبر جريمة.
كما أن الإجهاض الذي يفضي إلى موت المرأة هو جناية.
إضافة إلى ذلك يشدد القانون العقوبة بالنسبة إلى صفة الجاني كما يمنع الفاعل من مزاولة مهنته أو عمله.
يستخلص إذا بأن القانون اللبناني هو من أشد القوانين وأقساها فيما يتعلق بالإجهاض. ولكن هذا لم يوقف الإجهاض، ويقتضي مع تقدم العلم والطب نشر توعية بهذا الخصوص مع تعديل للقانون كي يتلاءم مع الواقع ويكون أكثر إنسانية.
يحظر القانون اللبناني الإجهاض ولا يسمح بالإجهاض العلاجي إلا وفقا" لشروط محددة , ويعاقب القانون الدعوة إلى الإجهاض (المادتان 539 و 209 من قانون العقوبات) وبيع مواد معدة للإجهاض أو تسهيل استعمالها (الماة 540 من قانون العقوبات).
أما المرأة التي تطرح نفسها بوسائل تستعملها هي أو يستعملها غيرها برضاها، فتعاقب البحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 541 من قانون العقوبات) ويعتبر عملها جنحة.
تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها (المادة 545 من قانون العقوبات) مع الإشارة إلى أن العذر المخفف لا يسري على شريك المرأة (المادة 216 من قانون العقوبات).
يعتبر القانون أن الإجهاض الحاصل عن قصد، من دون رضا المرأة جريمة وكذلك إذا أودى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة سواء كان ذلك برضاها أم من دون رضاها، أو باستعمال وسائل أشد خطرا مما رضيت به، تختلف العقوبة الجنائية المطبقة في كل من هذه الظروف (المادة 543 من قانون العقوبات).
التسميات
المرأة