الآثار القانونية لعدم توثيق عقد الزواج:
1- عدم اعتراف جميع قوانين العالم بالزواج الديني غير الموثق لدى السلطات الرسمية للدولة "لا تقبل عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بورقة زواج رسمية" فالدول الغربية لا تعترف بالزواج إلا إذا كان موثقا في المحكمة أو البلدية.
2- القوانين تعاقب كل رجل دين أبرم عقد زواج ديني، قبل أن يتحقق أن طالبي الزواج قد اجريا قبل ذلك زواجا مدنيا.
3- عدم ترتب أي حق من الحقوق أو آثر من الآثار على الزواج غير الموثق.
4- ضياع الحقوق، ووقوع الضرر على المرأة والأولاد، لعدم وجود جهة لها قوة الإلزام والتنفيذ قال عثمان رضي الله عنه: "وما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن"([1]).
5- عدم استطاعة المرأة أو الرجل من إثبات الزوجية أو النسب عند الإنكار والجحود، بأي وسيلة من الوسائل، لأنه لا يمكن للطرفين رفع أمرهما إلى القضاء لأن القانون يعاقب على ذلك.
ونظرا لأهمية الزواج في الشريعة الإسلامية وخطورته، لأنه يتعلق بالبضع احتاطت الشريعة الإسلامية لذلك، فدعت إلى وجوب توثيقه بالشهادة ثم الكتابة، وجعلت له مقدمات وأركان وشروط وأحكام وآثار تترتب عليه.
فهو نظام محكم وضع الشارع الحكيم أحكامه، وجعل له مراحل وخطوات.
[1] غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني ص17"من أقوال عثمان رضي الله عنه.
التسميات
توثيق الزواج