التعديلات المطلوبة في قوانين العمل والضمان الاجتماعي.. نظام التقاعد والصرف من الخدمة. التعويضات العائلية. إجازة الأمومة

منذ إبرام لبنان للإتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في تموز 1996 لم تتم أية تعديلات على قانون العمل وقانون الضمان الإجتاعي وقوانين وأنظمة الموظفين.

وفي نيسان 1999 تبنى عدد من النواب اقتراح القوانين الداعي إلى تعديل مواد في خمسة قوانين (قانون العمل, قانون الضمان الإجتماعي، قوانين وأنظمة الموظفين والأجراء  قانون التجارة، قانون العقوبات) وذلك انسجاما" مع الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

تم تعديل المواد 26 و28 و29 و52 من قانون العمل.
المطالبة بتعديل المواد 14 و 26 و46 وإلغاء البند 2 من المادة 16 من قانون الضمان الإجتماعي.

يجب تعديل المادة 26 من المرسوم الإشتراعي رقم 47 تاريخ 19/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

والمادة 3 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (التعويضات العائلية).
والمادة 15 من المرسوم رقم 5883 (إجازة الأمومة).

قدم الإقتراح من قبل بعض النواب إلى المجلس النيابي وحول إلى لجنة الإدارة والعدل وجرى تحويل الإقتراح من قبل مجلس الوزراء إلى الوزارات المعنية لإبداء رأيها به ويجري العمل على مختلف الصعد لإقرار التعديلات المقترحة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال