شروط الولاية في الزواج.. رضا المرأة البالغة العاقلة الرشيدة بكرا كانت أم ثيبا شرط لصحة الزواج. عدم العضل بغير سبب شرعي

الولاية في الزواج:  

1- الأصل أن الولي شرط في صحة عقد الزواج فهو الراجح كما قال الجمهور.
2- لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها بغير إذن وليها.

3- رضا المرأة البالغة العاقلة الرشيدة بكرا كانت أم ثيبا شرط لصحة الزواج.
4- يشترط في الولي عدم العضل بغير سبب شرعي.

5- احتاطت الشريعة الإسلامية فأعطت المرأة الحق في رفع أمرها إلى القاضي، عند الشعور بالظلم، لإسقاط الولاية في حالة تعسف الولي في استعمال الحق.

6- اعتبار الكفاءة في الدين والخلق كما جاء في الحديث جاء في فتح الباري" اعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه"([1]).

أما إذا انتفى شرط معتبر من هذه الشروط، أو بعضها أو كلها ترجح العمل بقول أبي حنيفة، وهذا خاص بالأقليات المسلمة في الغرب وذلك بشروط:

1- أن يكون الزوج صاحب دين وخلق.
2- أن يكون الزواج بكفء وبمهر المثل. لأنها إذا وضعت نفسها في كفء انتفى العار عن الولي.

3- أن يكون الزواج باختيارها ورضاها. لأن رضا المرأة شرط لصحة الزواج.
4- أن تحرس على استئذان ورضا وليها. لأن الولاية مستحبة عندهم ومن شروط الكمال.

5- أن توكل أحد المسلمين كإمام مسجد، أو رئيس جمعية، أو رئيس مركز إسلامي، للقيام  بإجراءات عقد الزواج عند عدم وجود الولي، أو العضل بغير سبب والتعسف في استعمال الحق.

6- للولي حق الاعتراض على الزواج، إذا كان من غير كفء وبغير مهر المثل.

إذا وقع الزواج بدون ولي، فإنه يقع صحيحا على مذهب أبي حنيفة، وتترتب عليه آثار وحقوق ووجبات إذا كان بكفء وبمهر المثل، وهذا كثير ما يحتاج إليه المسلمون في ديار الغرب: "وأما إذا تم العقد دون ولى فإنه عقد صحيح مراعاة لقول المخالف"([2]).

لأنها تصرفت في حقها وهى من أهله، لكونها بالغة رشيدة، ولأن الحجر على البالغ العاقل الرشيد على خلاف الأصل، ولأن من حقها التصرف في مالها من غير إذن وليها إذا كانت بالغة رشيدة، كما أن الجمهور الذين يشترطون الولاية يعتبرون عدم الإكرام والرضا شرط لصحة الزواج وهذا يؤيد قول الحنفية، وإن اشتراط الحنفية الكفاءة واعتراض الولي عند عدمها يرفع كل ما قاله الجمهور.

ويسد الباب أمام المفاسد المتوقعة من تزويج المرأة البالغة العاقلة نفسها وخاصة في الدول الغربية التي منحت المرأة حقوق يعاقب القانون على مخالفتها، وقد تولت المرأة في الدول الغربية مناصب كبيرة في الدولة- كالقضاء، والوزارة ورئاسة الدولة- قال الشيخ محمد الغزالي (رحمه الله تعالى): في كتابه السنة  النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث "في أوروبا المرأة تتزوج بنفسها، ولها شخصيتها المتميزة، وليس من مهمتنا أن نفرض على الأوروبيين، رأي مالك وابن حنبل، إذا كان رأي أبي حنيفة هو الأقرب إلى ميولهم، لأننا بذلك نصدهم عن سبيل الله" ([3]).

قال الشيخ القرضاوى –حفظه الله –:  في كتابه في فقه الأقليات المسلمة ([4]) "ونجد المذاهب الثلاثة تشترط الولي، وتعتبر العقد باطلا بدونه، ويرى أبو حنيفة  أن من حق المرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها، بشرط أن يكون الزوج كفئا لها، وهذا كثير ما يحتاج إليه في ديار الغرب.

وقد قال الإمام ابن قدامه في المغني: بعد أن رجح الولي في عقد النكاح، فإذا حكم بصحة هذا العقد حاكم، أو كان المتولي لعقده حاكم، لم يجز نقضه، لأنها مسألة مختلف فيها، يسوغ فيها الاجتهاد، فلم يجز نقض الحكم كما لو حكم بالشفعة للجار".

[1] فتح الباري بشرح صحيح البخاري للصنعاني ج9/ص35.
 [2] المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدورة الرابعة عشر للمجلس" الولاية في الزواج" قرار 14/3.
 [3] السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث  الشيخ محمد الغزالي –رحمه الله- ص84.
[4] في فقه الأقليات المسلمة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى ص59.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال