العقد الإداري بقوة القانون (المعيار التشريعي):
يعني أنه بنصوص تشريعية أو تنظيمية يمكن تحديد العقد فيما كان يخضع للقانون الإداري أو للقانون المدني، وذلك إما مباشرة عندما يصدر التشريع قوانين تحدد طبيعته أو بطريقة غير مباشرة عندما يسند مهمة البث في النزاعات المتعلقة به إلى جهة قضائية معينة "فمن العقود التي أعطاها المشرع صفة العقود الإدارية انطلاقا من هذا المعيار، عقود الصفقات العامة، صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المنظمة بمقتضى مرسوم 30 دجنبر 1998 المتعلق بتحديث شروط وأشكال إبرام الصفقات العامة والمقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها".
فالصفقة التي تعقدها الإدارة في مجال الأشغال العمومية تأخذ صفة العقد الإداري بقوة القانون، مهما كانت طبيعة الأطراف المتعاقدة فيها ومهما كانت الظروف المحيطة بولادتها.
وبداهة فالمعيار التشريعي عند تحديده العقد الإداري يأخذ بالاعتبار مفهوم السلطة العمومية وعلاقتها بالمصلحة العامة مما يجعله معيارا يعتد به ويؤكده القضاء الإداري بدوره من خلال القرارات والأحكام.
فالصفقة تعتبر عقدا إداريا بنص القانون وبالتالي لا حاجة للبحث عن وجود شروط غير مألوفة في العقد المتعلق بالصفقات المبرمة لصالح الإدارة للقول بأن الأمر لا يتعلق بعقد في مجال القانون الخاص.
وإذا كان الأصل في الصفقات الإدارية أنها عقود إدارية بحكم القانون كلما استجمعت شروطها، فإنها لا تكون كذلك إذا ما تم إبرامها على ضوء مقتضيات الفصل 51 من مرسوم 14 أكتوبر 1976 الذي يرخص للإدارة التعاقد في إطار القانون الخاص دون صفقة مكتوبة بناء على سندات الطلب كلما كانت الأشغال والخدمات لا تتجاوز 100000 درهم.
ويبدو هذا المعيار محدودا حيث يحدد بعض العقود الإدارية وليس كلها بمعنى أن تدخل المشرع في تسهيل معرفة طبيعة العقد يتعذر في أغلب الأحيان مما يفسح المجال أمام القاضي الإداري للتدخل وملء الفراغ التشريعي بطرح المعيار الآتي: "إذا كان القاضي الإداري وحده قد جسد وبلور المعنى العميق لمادة القانون الإداري عن طريق خلق وإنشاء القواعد، فتلك المسألة لا يجب أن يفهم منها أن سلطة القاضي لا يرد عليها قيود.
وعليه فالقاضي الإداري ملزم بالنصوص التشريعية والتنظيمية متى كنت موجودة وواضحة، وإلا كان مصير اجتهاده البطلان، فالقاضي الإداري إذن ملزم باحترام روح النظام القائم، والفلسفة السياسية والتوجهات الاقتصادية السارية النفاذ".
التسميات
عقد إداري