خصائص عقد التدبير المفوض.. الخضوع من حيث شكل الرقابة للجنة الضبط ولآليات الافتحاص الخارجي والتدقيق بمبادرة من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية

عقد التدبير المفوض:
إذا اختزلت كل المحاولات الفقهية في تعريف هذا العقد يمكن القول بأن عقد التدبير المفوض "عقد إداري تعهد بمقتضاه السلطة العامة المفوضة للمفوض له داخل المجال الترابي المحدد في مدار التفويض باستغلال وتدبير المرفق العام لمدة محددة تنتهي بانتهاء مدة العقد مع إمكانية تجديد مدته".

وعليه يمكن تمييزه بثلاثة خصائص:

أولها أنه عقد يمتد بين 5 و 30 سنة، وأن استرداده أو إنهائه تحدها بنود الاتفاقية، حيث دفتر التحملات ودفتر الشروط العامة والخاصة والملاحق   وثانيها أنه عقد يبرم بحرية مثل عقد الامتياز بالاتفاق المباشر، وقد يتم بقيود مرسوم 30 دجنبر 1998 الخاص بالصفقات العمومية للدولة، بالمباراة أو بطلب العروض.

أما الخاصية الثالثة فهي أنه عقد يخضع  من حيث شكل الرقابة للجنة الضبط ولآليات الافتحاص الخارجي والتدقيق بمبادرة من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، علما أنه يخضع سلفا (مثل عقد الامتياز) لرقابة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، وذلك بمقتضى ظهير 14 أبريل 1960.

وتبقى هذه الخصائص الثلاث مميزات لعقد التدبير المفوض، في مقاربته قانونيا، بينما في مقاربته واقعيا تبقى هناك مميزات تنم عن تساؤلات كبرى تمس موقع الرأسمال الوطني الخاص أمام تحدي الشركات الأجنبية الأوروبية في ميادين حساسة كتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري وجمع النفايات.

إنه مساس لموقع الرأسمال الوطني في جودته وجديته ومسؤوليته يمكن أن يدفع بهذا الرأسمال إلى المزيد من العمل في سبيل الجودة والجدية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال