القوانين الأساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانين الدستورية.. ينص المشرع الدستوري على إجراءات معينة لوضعها أو تعديلها تماثل إجراءات وضع وتعديل الوثيقة الدستورية ذاتها



القوانين الأساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانين الدستورية:

وتتمثل هذه الطائفة في القوانين الأساسية التي ينص المشرع الدستوري على إجراءات معينة لوضعها أو تعديلها تماثل إجراءات وضع وتعديل الوثيقة الدستورية ذاتها.

وتأخذ هذه الطائفة من القوانين الأساسية مرتبة الوثيقة الدستورية ذاتها، أي أنها تتمتع بنفس المرتبة القانونية التي تحتلها القوانين الدستورية، وبالتالي يجوز لها أن تتضمن حكماً يخالف الأحكام المقررة في الوثيقة الدستورية.

كما لا يجوز للسلطة التشريعية أن تعدل أحكامها بقوانين تصدر منها بالإجراءات التي تتبعها لإصدار القوانين العادية.

ومن أمثلة هذا النوع من القوانين، ما ورد في الدستور الحالي لدولة الكويت الصادر سنة 1962 بخصوص الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة.

حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة /4/ من هذا الدستور على أن: «يُنظِّم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانونٌ خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور».

وبناء على ذلك، فقد صدر في 30 /1/ 1964 القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.


0 تعليقات:

إرسال تعليق