في إطار دعم المشاركة الفعالة في معالجة قضايا التدبير الإداري العام ارتأى المشرع إحداث لجان متساوية الأعضاء ليوفر لموظفي الدولة فرص الإسهام في الجهود التنموية على أصعدة التخطيط والتنظيم والتنفيذ في جميع مجالات الحياة العملية بما فيها القطاع الإداري.
وقد جعل المشرع تركيبة هذه اللجان مطابقة للمبدأ الذي تنم عنه تسميتها "متساوية الأعضاء" حيث جعل عضويتها متماثلة فيما بين الإدارة والموظفين، وأناط بها من الاختصاصات ما يتصل على الخصوص بترقية الموظفين في الإطار والدرجة والرتبة (الفصل 33 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) إبداء المشورة حول طلبات الاستيداع الإداري (الفصل 63).
كما أوكل إليها مهام المجالس التأديبية في النظر في آثار العقوبات الإدارية والاستقالات وحالات الإعفاء أو الإحالة القسرية على التقاعد (الفصول 75،78،81).
وقد جعل المشرع هذه اللجان على مستويين: مركزي وإقليمي، كما حدد مساطر عملها على هذبن الصعيدين معا بما يتماشى مع مبدأ اللامركزية الإدارية ويتناسب والتنظيم الجهوي، الإقليمي والمحلي للمملكة.
ونظرا لأهمية هذه اللجان وللدور الذي تقوم به، فقد نص عليها المشرع في الفصول 11 و33 و58 و63 و65 إلى 75 و85 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958.
التسميات
حقوق وواجبات الموظف