قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين.. إلزام شركات التأمين بعدم اللجوء إلى الأسواق الدولية لإعادة التأمين قبل نفاذ الطاقة الاستيعابية للسوق المحلية

صدر القانون رقم (9) لسنة 1997م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين الذي ينظم أعمال شركات التأمين ومراقبتها، والذي يشترط في مادته رقم (5) فقرة (أ) على شركات التأمين وإعادة التأمين:

- أن تكون شركة يمنية تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وأن تتخذ شكل شركات المساهمة.

- أن يكون الحد الأدنى لعدد المساهمين فيها عشرة أشخاص.

- أن تكون جميع أسهم الشركة اسمية  ومملوكة بنسبة (75%) على الأقل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية.

- أن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية اليمنية.

- أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين عن إدارتها من المتمتعين بالجنسية اليمنية.

وأما عن الشركات الأجنبية فإن القانون يحدد أعمالها في إعادة التأمين فقط بواسطة فرع أو وكالة، وعن إعادة التأمين فإن القانون يعطي الصلاحية للوزير (وزير الصناعة) في المادة (16) في إلزام شركات التأمين المحلية إعادة التأمين بنسبة محددة من عملياتها التي تعقدها مباشرة في الجمهورية اليمنية لدى إحدى شركات إعادة التأمين اليمنية في حال وجودها، لقاء فوائد وعمولات يحدد نسبتها الوزير  في قراره بالنظر إلى نسب شركات التأمين وإعادة التأمين في الخارج.

كما أنه في المادة (17) يعطي صلاحية لوزير الصناعة إلزام شركات التأمين بعدم اللجوء إلى الأسواق الدولية لإعادة التأمين قبل نفاذ الطاقة الاستيعابية للسوق المحلية في مجال التأمين المشارك والاختياري بناءً على دراسة تقدم من مراقب التأمين.

وفي المادة (47) من القانون جواز أن تقوم شركات التأمين وإعادة  التأمين بإنشاء إتحاداً فيما بينها أو أكثر يقوم بدراسة واقتراح أسعار التأمين المختلفة وكذا دراسة شروط ونماذج وثائق التأمين واقتراح إصدار وثائق موحدة والقيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات المختلفة المتعلقة بالتأمين والعمل على تطويره، وكذا العمل على نشر الوعي التأميني ورفع مستوى الثقافة التأمينية والعمل على رفع مهارة العاملين في قطاع التأمين والقيام بأعمال منع وتقليل الخسائر، وكذا تنمية الروابط مع الاتحادات المماثلة في الخارج.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال