آثار الرهن الرسمي بالنسبة للراهن.. إنشاء حق الرهن الرسمي. سلامة العقار المرهون أو هلاكه أو تلفه. سلطة الراهن في التصرف في العقار المرهون وإيجار العقار المرهون وقبض الأجرة مقدماً



آثار الرهن الرسمي بالنسبة للراهن:

الراهن قد يكون هو المدين نفسه وقد يكون كفيلاً عينياً وعلى ذلك نصت المادة 1169/1 "يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً رسمياً لمصلحة المدين".
وآثار الرهن الرسمي بالنسبة للراهن سواء كان مديناً أو كفيلاً عينياً هي كالتالي:

إنشاء حق الرهن الرسمي:

ينشأ حق الرهن بمجرد انعقادعقد الرهن الرسمي بورقة رسمية تنظم بدائرة التسجيل.
ويلتزم الراهن بنفقات الرهن مثل  نفقات كتابة العقد رسوم الورقة الرسمية ومستخرج القيد أتعاب المحامي ... إلخ، إلا أن ذلك لا يمنع من الاتفاق على غير ذلك كأن يتحمل الدائن المرتهن هذه النفقات أو يتحملها الاثنان معاً مناصفة وعلى ذلك نصت المادة 1168/2 "يلتزم الراهن بنفقات العقد مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك".

سلامة العقار المرهون:

يلتزم الراهن بسلامة العقار المرهون وأن يمتنع عن القيام بأي أعمال من شأنها أن تضر بالدائن المرتهن أو أن ينزع من العقار بعض الأموال المنقولة التي اعتبرت عقاراً بالتخصيص دون الاتفاق على ذلك.
كما يلتزم الراهن بأن يمنع أي تعرض يقع من الغير على الشئ المرهون.
وللدائن المرتهن أن يتخذ من الاجراءات ما يلزم  لحفظ حقه كأن يطلب تعيين حارس على العقار المرهون ويكون للدائن الرجوع على الراهن بكل النفقات التي يكون قد أنفقها على مثل هذه الاجراءات. "1185م.ف"

هلاك العقار المرهون أو تلفه:

تناولت نص المادة 1186 م. ف هلاك العقارالمرهون ولكنها فرقت بين حالتين:

- الاولى: هلاك العقار أو تلفه بسبب خطأ الراهن:

إذا كان هلاك العقار أو تلفه راجعاً لخطأ الراهن كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً يحل محل التأمين السابق أو أن يستوفي حقه فوراً أي يطالب بإسقاط أجل الدين الممنوح للمدين.

- الثانية: هلاك العقار أو تلفه راجع إلى سبب أجنبي:

إذا كان هلاك العقار أو تلفه راجعاُ إلى سبب أجنبي كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً يحل محل التأمين السابق أو أن يوفي بالدين فوراً قبل حلول الأجل أي يسقط الأجل الممنوح له.

وإذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان أو انتزعت ملكيته للمنفعة العامة انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك سواء كان تعويضاً أم تأميناً أم ثمناً مقابل نزع الملكية. وهذا من نصت عليه المادة 1187م.ف.

سلطة الراهن في التصرف في العقار المرهون:

تنص المادة 1181 م.ف على ما يلي" يجوز للراهن أن يتصرف في العقارالمرهون دون أن يؤثر ذلك في حق الدائن المرتهن".

حق التتبع للدائن المرتهن:

ويبقى الراهن للعقار محتفظاً بكامل السلطات التي يتمتع بها المالك في ملكه على الرغم من وجود الرهن  فله استعماله واستغلاله والتصرف فيه ويرجع ذلك إلى القانون الذي حمى الدائن المرتهن في المقابل عندما منحه حق التتبع بحيث يستطيع الدائن التنفيذ على العقار في أي يد يكون.

تقييد حرية المشتري في التصرف:

ولا يكون للمشتري في حالة قيام الراهن ببيع العقار مثلاً إلا الرجوع على البائع (الراهن) بالتعويض.
وإن فضل المشتري البقاء بالعقار فعليه أن يفي بالدين للدائن المرتهن أو يخلي العقار إن كان المشتري تاجرا معروفا حيث أن إتخاذ اجراءات التنفيذ في مواجهته سيكون فيه اخلالاً بالثقة.

حرية التصرف في العقار المرهون:

وحرية الراهن بالتصرف في العقار المرهون مصانة ولا يجوز للدائن المرتهن أن يشترط على الراهن عدم التصرف في العقار وإذا وقع  مثل هذا الاتفاق فإنه يعتبر باطلاً.

سلطة الراهن بايجار العقار المرهون:

إذا كان يحق للراهن التصرف في العقار المرهون فمن باب اولى يحق له الايجار وحيث أن الايجار يعد من أعمال الادارة التي يجوز للراهن القيام بها على العقار المرهون وهو في حيازته فالرهن لا يحرم الراهن من القيام بهذه الأعمال، وعلى ذلك نصت المادة 1183 م.ف والتي فرقت في الايجار بين حالتين:

- الأولى: بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية:

إذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ أو كان تاريخه بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية اعتبر عقد الايجار من أعمال الادارة الحسنة فينفذ في حدود سنة وأحدة أو أقل أو أكثر حسب ما يقدره قاضي الموضوع.

- الثانية: قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية:

إذا كان عقد الايجار ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإن عقد الايجار ينفذ في حق الدائن المرتهن في حدود خمس سنوات.

سلطة الراهن في قبض الأجرة مقدماً:

سبق أن ذكرنا أن للراهن ثمار العقار المرهون حتى تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية ومن الثمار قبض الأجرة.
ولكن المشرع في المادة 1184 م.ف لم يطلق سلطة الراهن في ذلك حتى لا يضار الدائن المرتهن المعلق حقه بالعقار المرهون خاصة إذا دفعت الأجرة مقدماً على النحو التالي:

- إذا كانت المخالصة بالأجرة مقدماً لا تزيد عن ثلاث سنوات فلا تنفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.

- أما إذا كانت المخالصة بالأجرة مقدماً تزيد عن ثلاث سنوات فلا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ ومسجلة قبل الرهن وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات.